responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 182

الواقعي ارتفاع حرمته المحظور. فثبت أنّ حرمة المحظور ترتفع بنفس جعل مشروعية التقية و جوازها في مورد ذلك المحظور، من دون دخل لوجوب التقية في ذلك.

و عليه فلا فرق بين التقية الواجبة و بين التقية المستحبّة، و لا بين ثبوت مشروعية التقية بعمومات التقية و إطلاقاتها و بين ثبوتها بالنصوص الخاصّة.

و لو كان مقصود الشيخ احتياج ثبوت أصل استحباب التقية إلى نصّ خاصّ يدلّ عليه بالخصوص، فيرد عليه أنّه يكفي عمومات الترغيب و الأمر بالتقية المداراتية لإثبات استحبابها، من دون حاجة إلى نصّ خاصّ زائدا عن عموماتها.

و العجب من الشيخ كيف جمع بين جواز التقية و مشروعيتها الثابتة بعمومات التقية في مواردها و بين بقاء مواردها على حرمتها الأوّلية؟! فهل يرجع ذلك إلّا إلى الجمع بين جواز الفعل و حرمته الموجب لاجتماع المتناقضين؟.

هذا، و لكن الإنصاف يقضي صحّة كلام الشيخ؛ إذ من تأمّل في كلامه يفهم أنّ لبّ مراده احتياج استحباب التقية في موارد وجود المحظور من ترك واجب أو فعل حرام إلى دليل خاصّ يثبت استحبابه في ذلك المورد بالخصوص، و إنّ استحباب التقية المداراتية إنّما ثبت في المندوبات الأولية كتشييع الجنازة و عيادة المرضى و حسن المعاشرة و فعل الخيرات ما لم تستتبع المداراة فيها فعل حرام أو ترك واجب، إلّا في الصلاة خلف المخالفين بناء على ثبوت استحباب التقية فيها إذا استلزمت ترك الفريضة. و ذلك إنّما يثبت بدليل خاصّ، و لم يحضرني الآن قيام دليل على استحباب التقية مداراة فيما إذا استلزمت ترك واجب أو فعل حرام في غير مورد الصلاة خلف المخالفين. و فيه كلام سيأتي تفصيله.

و على فرض ورود دليل خاصّ على استحباب التقية المستلزم لترك واجب أو فعل حرام، فالظاهر من الشيخ أيضا إباحة المحظور في موردها بنفس ذلك‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست