المحظور
بالتقية المستحبّة، من الاقتصار على مورد النصّ الدالّ على ذلك بالخصوص على
مشروعية الفعل المخالف للحقّ الموافق للعامّة بالخصوص، و إلّا فليست التقية
مستحبّة، بل و لا مشروعة و لا تباح لأجلها المحظورات.
قال
قدّس سرّه: «ثمّ الواجب منها يبيح كلّ محظور: من فعل الحرام و ترك الواجب.
و
الأصل في ذلك: أدلّة نفي الضرر، و حديث: رفع عن أمّتي تسعة أشياء، و منها:
ما
اضطرّوا إليه، مضافا إلى عمومات التقية، مثل قوله في الخبر: إنّ التقية واسعة، و
ليس شيء من التقية إلّا و صاحبها مأجور. و غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في خصوص
الموارد. و جميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات و المحرّمات، فلا يعارض بها
شيء منها حتّى يلتمس الترجيح و يرجع إلى الاصول بعد فقده، كما زعمه بعض في بعض
موارد هذه المسألة.
و
أمّا المستحبّ من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ، و قد ورد
النصّ بالحثّ على المعاشرة مع العامّة و عيادة مرضاهم، و تشييع جنائزهم، و الصلاة
في مساجدهم، و الإذن لهم، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ فيه من
الأفعال المخالفة للحقّ، كذمّ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب إليهم، و كذلك المحرّم و
المباح و المكروه، فإنّ هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية، فتحتاج إلى الدليل
الخاصّ».[1]
المناقشة
في كلام الشيخ
و
يرد عليه: أنّه لو كان مراده دخل وجوب التقية في إباحة المحظور، ففيه أنّ الّذي
يرفع حرمة المحظور هو أصل مشروعية التقية، من دون دخل للوجوب. و ذلك أنّ مقتضى
مشروعيتها جواز مخالفة الحكم الأوّلي الواقعي حينئذ شرعا. و معنى جواز مخالفة
الحرام الأوّلي