responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 180

و يشهد لذلك كلمات الفقهاء الفحول.

قال المحقّق الكركي: «فاعلم أنّ التقية قد تكون في العبادات. و قد تكون في غيرها من المعاملات ...».[1]

و يظهر ذلك من الشيخ الأعظم و السيّد الإمام الراحل و السيّد الخوئي و غيرهم، و سيأتي نصّ كلماتهم في خلال هذا البحث، بل ادّعى في الحدائق عدم الخلاف في ذلك بين الأصحاب؛ حيث قال: «إذا فعل المكلّف فعلا على وجه التقية من العبادات أو المعاملات، فهو صحيح مجز، بلا خلاف».[2]

و قد اتّضح ممّا بيّنّاه لك أنّه يمكن تأسيس الأصل المفيد لمشروعية التقية و جوازها في مطلق العبادات و المعاملات. و لازم ذلك الإجزاء في العبادات و ترتيب آثار الصحّة في المعاملات.

كلام الشيخ الأعظم في إباحة المحظورات بالتقية

يظهر من الشيخ الأعظم أنّ التقية إذا كانت واجبة عند توفّر شرائط وجوبها، لا إشكال في ارتفاع الحرمة عن كلّ محظور و إباحته في موارد وجوب التقية. و علّل ذلك بحكومة حديث نفي الضرر و حديث الرفع و أدلّة التقية الواجبة على أدلّة الواجبات و المحرّمات. و هذه الأدلّة قد سبق ذكرها في بيان أدلّة التقية الاضطرارية و الإكراهية و الخوفية.

و أنّها إذا كانت مستحبّة و استلزمت ترك واجب أو فعل حرام، فمقتضى القاعدة عدم مشروعية التقية حينئذ، فضلا عن استحبابها، إلّا بدليل خاصّ يدلّ على إباحة المحظور حينئذ بالخصوص، كما في صلاة الجماعة خلف المخالفين، على القول بجواز الاكتفاء بها عن الصلاة الواقعية. فلا بدّ في إباحة


[1] رسائل المحقّق الكركي: ج 2، ص 51.

[2] الحدائق الناضرة: ج 2، ص 316.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست