responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 179

الاشتهار لنقل و بان، و لا سيما أنّ الأصحاب و فحول الفقهاء اعتمدوا على رواياته.

فيكشف ذلك كلّه عن اعتبار رواياته، بل حسن حاله. فيكون روايته معتبرة.

و أمّا دلالتها على المطلوب واضحة؛ فإنّ جواز التقية و مشروعية الفعل المأتيّ به على وجه التقية، تقتضي صحّته و إجزاءه في العبادات و ترتيب آثار الصحّة عليه في المعاملات.

و ثانيتها: قوله عليه السّلام: «ما صنعتم من شي‌ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» في صحيح أبي الصباح الكناني.[1]

لا إشكال في رجال سنده، و أمّا دلالتها على المطلوب واضحة؛ لأنّ قوله عليه السّلام «في سعة» بمعنى الجواز و المشروعية. و لازم ذلك الإجزاء في العبادات و ترتيب آثار الصحّة في المعاملات، حتّى بعد ارتفاع شرط التقية.

و ثالثتها: قوله عليه السّلام: «فانّ التقية واسعة. و ليس شي‌ء من التقية، إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه» في موثّقة سماعة.[2] فإنّ عموم هذه الكبرى يصلح لتأسيس الأصل، و إن وقع تعليلا لمشروعية الصلاة مع المخالفين على وجه التقية.

هذه النصوص بعمومها أو إطلاقها تدلّ على مشروعية التقية بجميع أنحائها، بل على استحبابها. و ذلك لأنّ ما كان من دين الأئمّة و ديدن النبي صلّى اللّه عليه و آله، فهو سنّة، و كذا ما وعد عليه الأجر. و مقتضى مدلولها إجزاء المأتي به على وجه التقية عن الإعادة و القضاء في العبادات بعد ارتفاع ملاك التقية و شرطها.

و يقتضي ترتيب آثار الصحّة في المعاملات بعد ارتفاع ملاك التقية.

نظرة إلى كلمات الفقهاء

و اتّضح ممّا بيّنّاه جواز الدخول في مطلق العبادات و المعاملات تقية؛ نظرا إلى سعة نطاق مدلول هذه النصوص.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الايمان، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ب 56 من صلاة الجماعة، ح 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست