الاشتهار
لنقل و بان، و لا سيما أنّ الأصحاب و فحول الفقهاء اعتمدوا على رواياته.
فيكشف
ذلك كلّه عن اعتبار رواياته، بل حسن حاله. فيكون روايته معتبرة.
و
أمّا دلالتها على المطلوب واضحة؛ فإنّ جواز التقية و مشروعية الفعل المأتيّ به على
وجه التقية، تقتضي صحّته و إجزاءه في العبادات و ترتيب آثار الصحّة عليه في
المعاملات.
و
ثانيتها: قوله عليه السّلام: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية
فأنتم منه في سعة» في صحيح أبي الصباح الكناني.[1]
لا
إشكال في رجال سنده، و أمّا دلالتها على المطلوب واضحة؛ لأنّ قوله عليه السّلام
«في سعة» بمعنى الجواز و المشروعية. و لازم ذلك الإجزاء في العبادات و ترتيب آثار
الصحّة في المعاملات، حتّى بعد ارتفاع شرط التقية.
و
ثالثتها: قوله عليه السّلام: «فانّ التقية واسعة. و ليس شيء من التقية، إلّا و
صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه» في موثّقة سماعة.[2]
فإنّ عموم هذه الكبرى يصلح لتأسيس الأصل، و إن وقع تعليلا لمشروعية الصلاة مع
المخالفين على وجه التقية.
هذه
النصوص بعمومها أو إطلاقها تدلّ على مشروعية التقية بجميع أنحائها، بل على
استحبابها. و ذلك لأنّ ما كان من دين الأئمّة و ديدن النبي صلّى اللّه عليه و آله،
فهو سنّة، و كذا ما وعد عليه الأجر. و مقتضى مدلولها إجزاء المأتي به على وجه
التقية عن الإعادة و القضاء في العبادات بعد ارتفاع ملاك التقية و شرطها.
و
يقتضي ترتيب آثار الصحّة في المعاملات بعد ارتفاع ملاك التقية.
نظرة
إلى كلمات الفقهاء
و
اتّضح ممّا بيّنّاه جواز الدخول في مطلق العبادات و المعاملات تقية؛ نظرا إلى سعة
نطاق مدلول هذه النصوص.