responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 17

و الموضوعات بمفهوم التعليل؛ نظرا إلى إطلاق قوله: «خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم». و مثله خبره الآخر.[1].

فإنّ سياق هذه المعتبرة يشهد أنّ الجملة المزبورة في قوّة التعليل؛ حيث إنّ الإمام نطق بها بعد ما صرّح في جواب الرجل بجواز أخذ نصف التركة لأخته العارفة المؤمنة. فلم يبق وجه لذكر الجملة التالية، إلّا التعليل.

و من تكون هذه المعتبرة عامّة من حيث الموارد و يدخل في نطاقها الواسع جميع القضايا و الأحكام و الموضوعات. فتدلّ على مفاد القاعدة في جميعها بعموم مفهوم التعليل. و قد بحثنا عن حجّية مفهوم التعليل في مبحث المفاهيم في الجزء الثاني من كتابنا «بدائع البحوث».

و منها: صحيحة عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا؟ قال: إن كان مستخفّا بالطلاق ألزمته ذلك».[2]

و لا يخفى أنّ عبد الأعلى الواقع في سندها هو عبد الأعلى بن أعين.

و قوله: «مستخفّا بالطلاق» أي يرى وقوع الطلاق الثلاث بمجرّد لفظ «ثلاثا» في مجلس واحد.

و أمّا وجه الدلالة قوله عليه السّلام: «ألزمته ذلك»؛ حيث لا خصوصيّة له عليه السّلام قطعا و إنّما قال تعليم أصحابه و شيعته.

و منها: خبر عليّ بن أبي حمزة: «أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلّقة على غير السنّة أ يتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، و تزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك».[3]

و مثله خبر جعفر بن سماعة[4] و لا إشكال في دلالتهما على مضمون هذه القاعدة، إلّا أنّ قوله: «من ذلك» إشارة إلى مورد السؤال، و هو الطلاق الثلاث.


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ب 4 من ميراث الاخوة، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ب 30 من مقدمات الطلاق: ح 7.

[3] المصدر: ح 5.

[4] المصدر: ح 6.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست