فمن هذه
الطائفة معتبرة عبد اللّه بن محرز قال: «قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل
ترك ابنته و اخته لأبيه و امّه، فقال عليه السّلام: المال كلّه لابنته، و ليس
للأخت من الأب و الامّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، و الميّت رجل من هؤلاء
الناس، و اخته مؤمنة عارفة، قال عليه السّلام: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما
يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم، قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على
ما جاء به ابن محرز لنورا».[1]
وجه
الدلالة أنّ الأمر بالأخذ من المخالفين في قوله عليه السّلام: «خذوا منهم كما
يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم» بمعنى إلزامهم؛ أي جواز الأخذ منهم و مشروعيته
لكم.
فإنّ
الأمر فيها وارد موضع توهّم الحظر؛ نظرا إلى مخالفته للحقّ. و لا يفيد أكثر من رفع
الحظر المتوهّم بالإباحة و الجواز.
و
لا يخفى أنّ المقصود من «هؤلاء الناس» في كلام الراوي، هو المخالفون من أهل
العامّة. كما أنّهم مرجع ضمير «هم» في قوله عليه السّلام: «خذوا منهم كما يأخذون
منكم في سنّتهم و قضاياهم». و من هنا لا يدخل غير المخالفين من ساير فرق الشيعة و
لا غير المسلمين من ساير الأديان في نطاق هذه المعتبرة، و ساير نصوص هذه الطائفة
مثلها في هذه الجهة.
و
أمّا سندا فلا إشكال في رجال سندها، إلّا عبد اللّه بن محرز؛ حيث لم يرد فيه توثيق
من مشايخ التعديل. و لكن لا إشكال في روايته هذه بعد تصديق زرارة و تأييدها بأنّها
النور، و إن يشكل استفادة حسن حاله من ذلك؛ لعدم الملازمة بين صدور الرواية عن
المعصوم و بين عدم وثاقة الراوي.
و
على أيّ حال لا إشكال في اعتبار هذه الرواية سندا، كما لا إشكال في دلالتها على
مضمون هذه القاعدة في حقّ المخالفين.
و
أمّا من حيث موضوع الحكم و موارده فهي عامّة شاملة لجميع الأحكام