نفى الخلاف
بين الأصحاب في نفي التقية في قتل النفوس.[1]
و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف.[2]
و في الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم،[3]
و كذا ادّعاه الأردبيلي[4] و بقسميه
في الجواهر[5]، و ادّعاه
في المستند،[6] و هو ظاهر
الشيخ الأنصاري.[7]
و
قد قلنا هناك: إنّ هذا الإجماع مدركي لدلالة النصّ على ذلك.
و
أمّا فقه الحديث فقد قلنا سابقا إنّ قوله عليه السّلام: «إنّما جعلت التقية ليحقن
بها الدم ...» بمعنى جعلها لذلك في أوّل تشريعها و ذلك في قضية عمّار، فالحصر
باعتبار مبدأ تشريعها كما أشار إليه السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه.[8]
فليس المقصود في هذه النصوص الحصر الحقيقي. و بذلك يندفع توهّم المعارضة بينها و
ساير النصوص الدالّة على مشروعية التقية في غير موارد حقن الدم.
الفساد
في الدين مسح الخفّين، شرب الخمر، متعة الحجّ
و
منها: ما لو أدّت التقية إلى الفساد في الدين، كما دلّ عليه موثّق مسعدة بن صدقة
أو معتبرته عن
[1] السرائر: ج 2، ص 203 و كتاب المكاسب: باب عمل
السلطان و أخذ جوائزهم.
[2] منتهى المطلب: ج 2، ص 994، كتاب الجهاد، البحث
الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[3] رياض المسائل: ج 1، ص 510، كتاب التجارة: أواخر
الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.
[4] مجمع الفائدة و البرهان: ج 8، ص 97، كتاب المتاجر،
مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر، في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
ج 7، ص 550.
[5] جواهر الكلام: ج 22، ص 169، كتاب التجارة: المسألة
الرابعة في جواز الولاية.
[6] مستند الشيعة: ج 2، ص 351، كتاب مطلق الكسب و
الاقتناء، المسألة السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه
عن السلطان الجائر.
[7] كتاب المكاسب: ص 57، المسألة السادسة و العشرون في
بيان الولاية من قبل الجائر، في ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه.