responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 169

نفى الخلاف بين الأصحاب في نفي التقية في قتل النفوس.[1] و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف.[2] و في الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم،[3] و كذا ادّعاه الأردبيلي‌[4] و بقسميه في الجواهر[5]، و ادّعاه في المستند،[6] و هو ظاهر الشيخ الأنصاري.[7]

و قد قلنا هناك: إنّ هذا الإجماع مدركي لدلالة النصّ على ذلك.

و أمّا فقه الحديث فقد قلنا سابقا إنّ قوله عليه السّلام: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم ...» بمعنى جعلها لذلك في أوّل تشريعها و ذلك في قضية عمّار، فالحصر باعتبار مبدأ تشريعها كما أشار إليه السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه.[8] فليس المقصود في هذه النصوص الحصر الحقيقي. و بذلك يندفع توهّم المعارضة بينها و ساير النصوص الدالّة على مشروعية التقية في غير موارد حقن الدم.

الفساد في الدين مسح الخفّين، شرب الخمر، متعة الحجّ‌

و منها: ما لو أدّت التقية إلى الفساد في الدين، كما دلّ عليه موثّق مسعدة بن صدقة أو معتبرته عن‌


[1] السرائر: ج 2، ص 203 و كتاب المكاسب: باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.

[2] منتهى المطلب: ج 2، ص 994، كتاب الجهاد، البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[3] رياض المسائل: ج 1، ص 510، كتاب التجارة: أواخر الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.

[4] مجمع الفائدة و البرهان: ج 8، ص 97، كتاب المتاجر، مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر، في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: ج 7، ص 550.

[5] جواهر الكلام: ج 22، ص 169، كتاب التجارة: المسألة الرابعة في جواز الولاية.

[6] مستند الشيعة: ج 2، ص 351، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، المسألة السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر.

[7] كتاب المكاسب: ص 57، المسألة السادسة و العشرون في بيان الولاية من قبل الجائر، في ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه.

[8] المكاسب المحرّمة: ج 2، ص 224.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست