responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 170

أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال في حديث: «فكلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز».[1]

و قد سبق في بيان شرائط التقية ذكر ما دلّ على ذلك من النصوص بالعموم.

و منها: مسح الخفّين و شرب المسكر و متعة الحجّ. فقد أفتى الفقهاء بعدم مشروعية التقية في المسح على الخفّين. و دليل ذلك عدّة نصوص:

منها: صحيح زرارة قال: «قلت له في مسح الخفّين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقي فيهنّ أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفّين و متعة الحجّ. قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا».[2]

و لا يخفى أنّ ذيل الحديث قول زرارة و هو استنباطه و فهمه من كلام الإمام عليه السّلام. و مقصوده أنّ قول الإمام: «لا أتّقي ...» ظاهر في كون ترك التقية في الثلاث مختصّ بالإمام.

و لكن يرد على ذلك أنّ كلامه عليه السّلام لتعليم الشيعة، فلو كانت التقية واجبة لم يتركه الإمام، و يمكن حمله على غير موارد الاضطرار، أو إشارة إلى عدم تحقّق ملاك التقية و هو الاضطرار في الثلاث.

و منها: صحيح هشام بن سالم، عن أبي «ابن خ» عمر الأعجمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث إنّه قال: «لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كلّ شي‌ء إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين».[3]

و عليه فاحتمال اختصاص الاستثناء بالإمام عليه السّلام بقرينة قوله «أتّقي» و في بعض النسخ «نتّقي»، كما استظهر ذلك السيّد الخوئي‌[4]، مدفوع بأنّ ذلك من باب «إيّاك أعني و اسمعي يا جاره».


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهي، ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 باب 25 من أبواب الأمر و النهي، ح 5.

[3] المصدر: ح 3.

[4] التنقيح: ج 4، ص 260.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست