أبي عبد
اللّه عليه السّلام، قال في حديث: «فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا
لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز».[1]
و
قد سبق في بيان شرائط التقية ذكر ما دلّ على ذلك من النصوص بالعموم.
و
منها: مسح الخفّين و شرب المسكر و متعة الحجّ. فقد أفتى الفقهاء بعدم مشروعية
التقية في المسح على الخفّين. و دليل ذلك عدّة نصوص:
منها:
صحيح زرارة قال: «قلت له في مسح الخفّين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقي فيهنّ أحدا: شرب
المسكر، و مسح الخفّين و متعة الحجّ. قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا
تتّقوا فيهنّ أحدا».[2]
و
لا يخفى أنّ ذيل الحديث قول زرارة و هو استنباطه و فهمه من كلام الإمام عليه السّلام.
و مقصوده أنّ قول الإمام: «لا أتّقي ...» ظاهر في كون ترك التقية في الثلاث مختصّ
بالإمام.
و
لكن يرد على ذلك أنّ كلامه عليه السّلام لتعليم الشيعة، فلو كانت التقية واجبة لم
يتركه الإمام، و يمكن حمله على غير موارد الاضطرار، أو إشارة إلى عدم تحقّق ملاك التقية
و هو الاضطرار في الثلاث.
و
منها: صحيح هشام بن سالم، عن أبي «ابن خ» عمر الأعجمي، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام في حديث إنّه قال: «لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كلّ شيء إلّا في
النبيذ و المسح على الخفّين».[3]
و
عليه فاحتمال اختصاص الاستثناء بالإمام عليه السّلام بقرينة قوله «أتّقي» و في بعض
النسخ «نتّقي»، كما استظهر ذلك السيّد الخوئي[4]،
مدفوع بأنّ ذلك من باب «إيّاك أعني و اسمعي يا جاره».
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهي، ح
6.
[2] وسائل الشيعة: ج 11 باب 25 من أبواب الأمر و النهي،
ح 5.