2- الفساد
في الدين، مسح الخفّين، شرب الخمر، متعة الحجّ.
3-
التبرّي من أمير المؤمنين عليه السّلام.
قتل
النفس المحترمة
قد
استثني مشروعية التقية في موارد، و هي ثلاثة:
منها:
ما إذا اكره المتّقي على قتل نفس محترمة. فلا يجوز فيه التقية. و قد سبق تفصيل
الكلام في ذلك في بيان شرائط التقية. و حاصله: أنّ النصوص صريحة في عدم مشروعية
التقية في موارد الإكراه على إهراق الدم و قتل النفس المحترمة.
كما
في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما جعلت التقية ليحقن
بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية»، و نظيرها موثّقة الحسن بن عليّ ابن
فضّال عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[1]
و
قد سبق نقل الإجماع في كلمات الأصحاب على استثناء التقية في ما إذا كانت موجبه
لإراقة الدم، و عدم مشروعيتها حينئذ، كما عن ابن إدريس فإنّه قد
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 31، من أبواب الأمر و النهي،
ح 1 و 2.