responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 168

موارد استثناء التقية

1- قتل النفس المحترمة.

2- الفساد في الدين، مسح الخفّين، شرب الخمر، متعة الحجّ.

3- التبرّي من أمير المؤمنين عليه السّلام.

قتل النفس المحترمة

قد استثني مشروعية التقية في موارد، و هي ثلاثة:

منها: ما إذا اكره المتّقي على قتل نفس محترمة. فلا يجوز فيه التقية. و قد سبق تفصيل الكلام في ذلك في بيان شرائط التقية. و حاصله: أنّ النصوص صريحة في عدم مشروعية التقية في موارد الإكراه على إهراق الدم و قتل النفس المحترمة.

كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية»، و نظيرها موثّقة الحسن بن عليّ ابن فضّال عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[1]

و قد سبق نقل الإجماع في كلمات الأصحاب على استثناء التقية في ما إذا كانت موجبه لإراقة الدم، و عدم مشروعيتها حينئذ، كما عن ابن إدريس فإنّه قد


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 31، من أبواب الأمر و النهي، ح 1 و 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست