يشترط
في جريان قاعدة التقية عدم الوقوع في المحرّمات العظيمة، كمحو شعائر الدين و
البدعة الموجبة لإضلال الناس و تحريف الكتاب، و بعض الفواحش، كالزنا، و لا سيّما
بذات محرم و اللواط، و ارتكاب ما يوجب فساد دين المتّقي و ذهاب إيمانه و ضلالته.
و
ذلك لما دلّت عليه النصوص المستفيضة الناطقة بأنّ التقية لحفظ المذهب و صيانة
معارف الأئمّة عليهم السّلام عن الضياع.
كقول
الصادق عليه السّلام: «اتّقوا اللّه و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتقية».[1]
و
قوله عليه السّلام: «اتّقوا اللّه على دينكم فاحجبوه بالتقية ...».[2]
و
من الواضح أنّ التقية إذا شرّعت لصيانة الدين و حفظه و لأجل عبادة اللّه و القرب
إليه، فلا تكون مشروعة إذا كانت موجبة للفساد في الدين.
و
قد سبق ذكر بعض هذه النصوص في بيان مدارك هذه القاعدة. و ما دلّ بالخصوص على عدم
مشروعيتها إذا أدّت إلى الفساد في الدين، كما في موثّقة مسعدة بن صدقة أو معتبرته
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ المؤمن إذا أظهر ثمّ ظهر منه ما يدلّ على
نقضه، خرج ممّا وصف و أظهر و كان له ناقضا، و إلّا أن يدعي أنّه إنّما عمل ذلك
تقية.