كالزاني
محصنا و اللاطي. فإنّه غير محقون الدم عند الشارع؛ حيث أمر بقتله و إراقة دمه فكيف
يرفع وجوب التقية و يحرّمها لغرض حقن دمه؟!
نعم
إطلاق كلمات الأصحاب في المقام يقتضي عدم الفرق بين أفراد المؤمنين كما هو مقتضى
إطلاق النصّ المزبور. و لعلّ لذلك استظهر الشيخ الأنصاري[1]
من كلمات المشهور عدم جواز التقية في المؤمن المستحقّ للقتل حدّا، إلّا أنّ تسالم
الأصحاب و إجماعهم[2] على عدم
كونه محقون الدم، يكشف عن قولهم هاهنا بجواز التقية فيه فيما إذا أوجبت إراقة دمه.
كما
أنّ تظافر النصوص على استحقاقه للقتل- كما ادّعاه في الرياض في الشرط الخامس من
شرائط القصاص- و أمر الشارع فيها بقتله قرينة صارفة للنصوص- النافية للتقية
البالغة حدّ الدم- عن مثله.
الدوران
بين قتل الغير و بين ايقاع النفس في الهلكة
إذا
دار الأمر بين إيقاع النفس في الهلكة و بين قتل نفس محترمة مباشرة؛ بأن اكره
الإنسان على قتل غيره و علم أنّه لو لم يقتله لقتله المكره الظالم، لا ريب في لزوم
ملاحظة ما هو أهمّ خطرا في نظر الشارع عند تزاحم الملاكات أو تعارضها، من المصالح
و المفاسد.
و
يظهر من السيّد الإمام الراحل[3] أهمّية
حرمة مباشرة قتل النفس المحترمة من حرمة إيقاع النفس في الهلكة عند الشارع. فلا
يجوز للمكره في مفروض الكلام قتل غيره حفظا لنفسه من الهلاك مطلقا، بلا فرق بين
درجات
[1] مكاسب الشيخ: ص 59/ المسألة السادسة و العشرون/
التنبيه الخامس من تنبيهات الإكراه.
[2] السرائر: ج 3، ص 361 و الشرائع: ج 4- 3، ص 991 و
الجوامع الفقهية: ص 557.
[3] المكاسب المحرّمة للسيّد الإمام الراحل: ج 2، ص
231.