responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 163

الحكم و الموضوع و فهم أهل العرف الساذج. و ذلك لأنّ الجملة في هذه الرواية إنّما سيقت لأهميّة الدم و حفظ النفس المحترمة و أنّها أوجبت التقية. فإذا كان حفظ النفوس و حقن الدماء بدرجة من الأهميّة و الخطورة العظيمة بحيث صار سببا لوجوب التقية، فلا محالة يكون إراقتها سببا لحرمتها؛ لأنّ في حفظ الدم كما تكون مصلحة إلزامية فكذلك في إراقتها مفسدة إلزامية. و هذا الوجه هو الملاك المشكّل لمناسبة الحكم و الموضوع في المقام و موجب للتناسب بين الفقرتين، لا الوجه السابق.

هذا مضافا إلى لزوم نقض الغرض بتجويز التقية عند ما كانت موجبة لإراقة الدم، فلا يناسب رفع الوجوب لما سيقت الرواية لأجل أهمّيته، و هو حقن الدماء و حفظ النفوس المحترمة.

و أنت ترى ما في هذا الوجه من القوّة و المتانة، و من هنا جعل السيّد الإمام الراحل‌[1] هذا الاحتمال أرجح و قوّاه و أيّده بفهم الأصحاب ذلك من الصحيحة المزبورة و من ساير نصوص المقام، و أشكل بذلك على تردّد بعض المدقّقين‌[2]، و جعل تردّده في غير محلّه.

المراد من الدم في قوله: إذا بلغت الدم ...

لا إشكال في أنّ المراد من الدم في قوله عليه السّلام: «ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية» ليس مطلق الدماء و النفوس، بل إنّما المقصود خصوص دم النفس المحترمة ممّن كان محقون الدم.

و الوجه في ذلك أنّ من ليست نفسه محترمة عند الشارع كالكافر الحربي لا حرمة لدمه عند الشارع حتّى يأمر بحقنه. و كذا المؤمن المستحقّ للقتل حدّا


[1] راجع المكاسب المحرّمة للسيّد الإمام الراحل: ج 2 ص 229- 230.

[2] و هو المحقق العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي في مبحث حرمة الولاية من قبل الجائر.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست