responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 162

الإمام الراحل قدّس سرّه‌[1] و ذلك في قضيّة عمّار. فالحصر باعتبار مبدأ تشريعها، لا بمعنى حصر جواز التقية في حقن الدم. و بذلك يرتفع التعارض المتوهّم بين هذه الطائفة و بين ساير النصوص، و يحفظ ظهور «إنّما».

و لا يخفى أنّ هذه الطائفة من النصوص بعقدها السلبي حاكمة على عمومات التقية الاضطرارية، و تقيّد إطلاقاتها بالحكومة. و ذلك لأنّها إنّما تنفي حكم التقية بلسان نفي عنوانها و موضوعها ادّعاء و تنزيلا؛ لأنّ لسان قوله:

«لا تقية» نفي وجود التقية- الّتي هي موضوع الوجوب أو الجواز- بالدلالة الاستعمالية و لكن المراد الجدّي نفي حكمها، من الوجوب أو الجواز على ما سيأتي البحث فيه.

هل المنفيّ عند إراقة الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها؟

وقع الكلام في موارد انجرار التقية إلى إراقة الدم و قتل النفس، في أنّ المنفيّ بقوله عليه السّلام: «فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية» هل هو أصل مشروعيتها و جوازها فتكون حراما حينئذ؟ أو المرفوع وجوبها فتكون جائزة غير واجبة؟

فقد يحتمل إرادة رفع الوجوب؛ نظرا إلى أنّ المجعول في الفقرة السابقة لمّا كان وجوب التقية لحفظ النفس و حقن الدم، كما يرشد إلى ذلك قوله عليه السّلام: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ...»[2] فالمرفوع في الفقرة اللاحقة وجوبها؛ لانتفاء ملاك الجعل- و هو حقن الدم المعلّل به في صدر الرواية-، و لمناسبة الحكم و الموضوع.

و قد يقال برفع أصل المشروعية و الجواز. و يعلّل لذلك أيضا[3] بمناسبة


[1] المكاسب المحرّمة: ج 2، ص 224.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 ب 31، من الأمر و النهي، ح 1 و 2.

[3] راجع المكاسب المحرّمة للسيّد الإمام الراحل: ج 2، ص 229.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست