ادّعاه
الأردبيلي[1] و بقسميه
في الجواهر[2]، و ادّعاه
في المستند،[3] و هو ظاهر
الشيخ الأنصاري[4] و هو
منقول عن جماعة.[5]
و
لكن هذا الإجماع مدركي؛ لدلالة النصّ على ذلك، فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم
تعبّدا بما هو إجماع.
الاستدلال
بالنصوص
و
قد دلّت على ذلك عدّة من النصوص المعتبرة و غيرها. ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس
التقية.»[6]
و
في موثّقة أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّما جعل التقية
ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية».[7]
و
في مرسلة الصدوق في الهداية قال: قال الصادق عليه السّلام: «لو قلت: إنّ تارك
التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا، و التقية في كلّ شيء حتّى يبلغ الدم، فإذا بلغ
الدم فلا تقيّة».[8]
قوله
إنّما جعلت التقية؛ أي شرّعت في أوّل تشريعها، كما أشار إليه السيّد
[1] مجمع الفائدة و البرهان: ج 8، ص 97، كتاب المتاجر،
مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر، في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
ج 7، ص 550.
[2] جواهر الكلام: ج 22، ص 169، كتاب التجارة: المسألة
الرابعة في جواز الولاية.
[3] مستند الشيعة: ج 2، ص 351، كتاب مطلق الكسب و
الاقتناء، المسألة السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه
عن السلطان الجائر.
[4] كتاب المكاسب: ص 57، المسألة السادسة و العشرون في
بيان الولاية من قبل الجائر، في ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه.