responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 161

ادّعاه الأردبيلي‌[1] و بقسميه في الجواهر[2]، و ادّعاه في المستند،[3] و هو ظاهر الشيخ الأنصاري‌[4] و هو منقول عن جماعة.[5]

و لكن هذا الإجماع مدركي؛ لدلالة النصّ على ذلك، فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم تعبّدا بما هو إجماع.

الاستدلال بالنصوص‌

و قد دلّت على ذلك عدّة من النصوص المعتبرة و غيرها. ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس التقية.»[6]

و في موثّقة أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية».[7]

و في مرسلة الصدوق في الهداية قال: قال الصادق عليه السّلام: «لو قلت: إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا، و التقية في كلّ شي‌ء حتّى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة».[8]

قوله إنّما جعلت التقية؛ أي شرّعت في أوّل تشريعها، كما أشار إليه السيّد


[1] مجمع الفائدة و البرهان: ج 8، ص 97، كتاب المتاجر، مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر، في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: ج 7، ص 550.

[2] جواهر الكلام: ج 22، ص 169، كتاب التجارة: المسألة الرابعة في جواز الولاية.

[3] مستند الشيعة: ج 2، ص 351، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، المسألة السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر.

[4] كتاب المكاسب: ص 57، المسألة السادسة و العشرون في بيان الولاية من قبل الجائر، في ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه.

[5] مفتاح الكرامة: ج 4، ص 511.

[6] وسائل الشيعة: ج 11، ص 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

[7] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[8] الجوامع الفقهية: ص 47، كتاب الهداية: باب التقية، و عنه في مستدرك وسائل الشيعة:

ج 12، ص 274، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست