3-
هل المنفيّ في موارد إراقة الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها.
4-
المراد من الدم في قوله عليه السّلام: إذا بلغت الدم ...
5-
الدوران بين قتل الغير و بين إيقاع النفس في الهلكة.
و
يشترط في جريان قاعدة التقية عدم الخوف على النفس المحترمة مطلقا، سواء كان نفس
المتّقي أو نفوس ساير المؤمنين.
الاستدلال
بالإجماع
و
قد نقل الأصحاب الإجماع على اشتراط ذلك في مشروعية التقية، كما عن ابن إدريس فإنّه
قد نفى الخلاف بين الأصحاب في نفي التقية في قتل النفوس.[1]
و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف.[2]
و في الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم،[3]
و كذا
[1] السرائر: ج 2، ص 203، كتاب المكاسب: باب عمل
السلطان و أخذ جوائزهم.
[2] منتهى المطلب: ج 2، ص 994، كتاب الجهاد، البحث
الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[3] رياض المسائل: ج 1، ص 510، كتاب التجارة: أواخر
الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.