responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 160

اشتراط عدم كون التقية موجبة لإراقة الدم‌

1- الاستدلال بالإجماع.

2- الاستدلال بالنصوص.

3- هل المنفيّ في موارد إراقة الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها.

4- المراد من الدم في قوله عليه السّلام: إذا بلغت الدم ...

5- الدوران بين قتل الغير و بين إيقاع النفس في الهلكة.

و يشترط في جريان قاعدة التقية عدم الخوف على النفس المحترمة مطلقا، سواء كان نفس المتّقي أو نفوس ساير المؤمنين.

الاستدلال بالإجماع‌

و قد نقل الأصحاب الإجماع على اشتراط ذلك في مشروعية التقية، كما عن ابن إدريس فإنّه قد نفى الخلاف بين الأصحاب في نفي التقية في قتل النفوس.[1] و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف.[2] و في الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم،[3] و كذا


[1] السرائر: ج 2، ص 203، كتاب المكاسب: باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.

[2] منتهى المطلب: ج 2، ص 994، كتاب الجهاد، البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[3] رياض المسائل: ج 1، ص 510، كتاب التجارة: أواخر الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست