و الضرورة على موافقة المخالف في زمان أو مكان خاصّ، فلا إشكال حينئذ في مشروعية التقية.
و بين صورة عدم استيعاب العذر و عدم العلم به حين العمل، و عدم التوقّف المزبور، فلا يشرع التقية الاضطرارية و الخوفية حينئذ.
و لا يخفى أنّه ليس عدم المندوحة مقوّما لموضوع التقية، كما توهّم بعض، بل شرط مشروعيتها في غير المداراتية، كما يظهر من السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه.