هذه
القاعدة لمّا كانت تعبّدية محضة؛ لما سبق آنفا من إفادتها جواز ترتيب آثار الحكم
المخالف للحقّ (و هو مذهب الإمامية الاثني عشرية)، فهي في اعتبارها بحاجة إلى
دلالة نصّ صريح من كلام الشارع. فلا محالة ينحصر دليلها في الكتاب و السنّة.
أمّا
الكتاب فلا دلالة لشيء من آياته على مفاد هذه القاعدة.
الاستدلال
بالنصوص
و
أمّا السنّة فالدالّة منها على مضمون هذه القاعدة، يمكن تقسيمها إلى طائفتين؛
إحداهما:
النصوص الخاصّة الناظرة إلى إلزام المخالفين و أهل العامّة على مذهبهم. و هذه
الطائفة وردت في موارد خاصّة؛ مثل باب الطلاق و باب الإرث.