المقام بين
التقية من المخالفين و بين التقية الاضطرارية من اعتبار عدم المندوحة في التقية الاضطرارية
و عدم اعتباره في التقية من المخالفين.
و
السرّ في ذلك عدم دخل للاضطرار في تحقّق المداراة و من هنا لا يعتبر عدم المندوحة
في التقية المداراتية، و هذا بخلاف التقية الاضطرارية و الخوفية و الإكراهية، فإنّ
صدق هذه العناوين كلّها يتوقّف على عدم وجود المندوحة.
حصيلة
التحقيق
تحصّل
ممّا حقّقناه في اعتبار عدم المندوحة التفصيل بين التقية المداراتية و يعتبر في
غيرها، من الاضطرارية و الخوفية و الإكراهية.
أمّا
وجه عدم اعتباره في المداراتية عدم دخل الضرورة و الاضطرار و الخوف في ملاك
المداراة.
و
أمّا وجه اعتباره في غير المداراتية فلدوران تحقّق الاضطرار و الخوف- الّذي هو
معيار التقية الاضطرارية و الخوفية و ملاك تشريعها- مدار عدم وجود المندوحة.
و
مقتضى ذلك اعتبار عدم المندوحة في غير المداراتية التفصيل في مشروعيته التقية؛
بين
صورة استيعاب العذر، و لو في علم المكلّف حين العمل بعدم تمكّنه من الإتيان
بالمأمور به الواقعي في غير وقت العمل، أو توقّف رفع الاضطرار