responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 157

نقد كلام السيّد البجنوردي و تقوية كلام السيّد الإمام‌

و أمّا ما يقال‌[1] من كون عدم المندوحة محقّقا لموضوع التقية لا شرطا فيها، فلا يرجع إلى محصّل.

و قد عرفت وجه المناقشة فيه بما بيّنّاه؛ ضرورة عدم دخل لعدم المندوحة في التقية المداراتية، لا موضوعا و لا حكما.

و أمّا ساير أنحاء التقية فعدم المندوحة محقّق لملاك مشروعيتها الّذي هو الاضطرار و الإكراه و الخوف. و الفرق بين هذه العناوين و بين موضوع التقية واضح. فإنّ موضوع التقية هو الفعل العبادي أو المعاملي الّذي يؤتى به على وجه التقية و أين هذا و الاضطرار و الضرورة و الخوف و الإكراه؟!

ثمّ إنّ هاهنا نكتة و هي: أنّ التقية المداراتية تختصّ بالمخالفين؛ نظرا إلى ظهور نصوصها في ذلك. كما سيأتي بيانها تفصيلا في تحقيق الصلاة مع المخالفين. و أمّا التقية الاضطرارية و الخوفية و الإكراهية، فهي أعمّ من التقية من المخالفين و غيرهم.

و بهذا البيان اتّضح وجه ما ذهب إليه السيّد الإمام الراحل‌[2] من التفصيل في‌


[1] القواعد الفقهية: للسيد المحقق البجنوردي: ج 5، ص 73.

[2] الرسائل: ج 2، ص 203؛ حيث قال قدّس سرّه:« هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار و قد عرفت اعتبار عدم المندوحة مطلقا فيجب اعمال الحيلة في التخلص عن المتقى منه و في اتيان العمل موافقا للحق بقدر المقدور فان الضرورات تتقدّر بقدرها نعم لو خاف من اعمال الحيلة افشاء سر و ورود ضرر عليه يكون ذلك أيضا من الاضطرار و الضرورة عرفا.

و أمّا ما يستفاد حكمه من ساير الأدلة الّتي تختص ظاهرا بالمخالفين فالظاهر أنّه لا يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا. فمن تمكن من إتيان الصلاة بغير وجه التقية، لا يجب عليه إتيانها كذلك بل الراجح اتيانها بمحضر منهم على صفة التقية، و كذا لا يجب عليه اعمال الحيلة في ازعاج من يتقى منه عن مكانه أو تغيير مكانه من السوق أو المسجد إلى مكان امن لظهور الأدلة بل صراحة بعضها في رجحان الحضور في جماعاتهم و أنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول اللّه، و لا شك في أنّ هذه الترغيبات تنافي إعمال الحيلة و تعويق العمل، فمن سمع قول أبي جعفر قدّس سرّه:« صلوا في عشائرهم مذيلا بقوله: و اللّه ما عبد اللّه بشي‌ء احب إليه من الخباء، لا يشك في أنّ المراودة معهم و جلب قلوبهم مطلوبة و الصلاة معهم و في عشائرهم محبوبة و من أحسن العبادات، و هي تنافي أعمال الحيلة و الانعزال عنهم في عباداته و كذا سمع قول أبي عبد اللّه قدّس سرّه في صحيحة حماد بن عثمان: من صلى معهم في الصف الأوّل كمن صلى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يشد الرحال إلى الصلاة معهم للنيل بهذا الفوز العظيم، فهما كغيرهما من الأخبار الكثيرة المرغبة منافية لأعمال الحيلة.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست