responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 155

فإنّ عدم المندوحة حين العمل بالمعنى المقصود عندهم لا يكفي في مشروعية التقية الاضطرارية و الخوفية و في الحقيقة يعتبر في مشروعية التقية الخوفية و الاضطرارية عدم المندوحة من الإتيان بالمأمور به الواقعي في غير حين العمل. و الضابطة فيه توقّف رفع الاضطرار و الخوف على التقية في وقت خاصّ؛ بأن علم عدم تمكّنه من الإتيان بالمأمور به في غير ذلك الوقت.

و السرّ في ذلك كلّه دخل عدم المندوحة في صدق عنوان الاضطرار و الخوف و الضرورة و ما شابهها من العناوين؛ ضرورة أنّه لا يقال لمن تمكّن من الإتيان بالمأمور به الواقعي في بعض الوقت المضروب له في مكان من الأمكنة، إنّه مضطرّ. فلا يتحقّق حينئذ ملاك التقية الاضطرارية. و من هنا تكون التقية مشروعة عند استيعاب العذر و توقّف رفع الاضطرار و الخوف على موافقة العامّة في زمان أو مكان خاصّ. و لا تكون مشروعية عند عدم استيعاب العذر؛ لعدم التوقّف المزبور.

و على هذا الأساس فلو ارتفع المحذور بمجرّد ترك الوظيفة في الزمان و المكان المخوف فيهما، من دون أن يتوقّف ارتفاعه على ذلك، لا يجوز التقية بالفعل الموافق للعامّة، بل يجب الاتيان بها في الزمان و المكان المأمون فيهما.

و هذا بخلاف التقية المداراتية بين أهل العامّة، حيث إنّه لا دخل للعناوين المزبورة في مشروعيتها.

و أمّا النصوص الواردة في الصلاة مع المخالفين فهي ناظرة إلى التقية المداراتية، و من هنا يعتبر فيه عدم المندوحة.

و الحاصل: أنّه لا مشروعية للتقية ما دام لم يتحقّق واحد من الملاكين؛ أي الضرورة و المداراة، من جرّ مودّتهم و تحبيب قلوبهم و تقوية المذهب و الشريعة و وحدة الكلمة بين المسلمين و السدّ عن الاختلاف و التفرقة بينهم. لو لم يتحقّق‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست