responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 154

و بين غيرها. فلا يشترط في مشروعية التقية المداراتية عدم المندوحة و هذا بخلاف غيرها من أقسام التقية. فيعتبر فيه عدم المندوحة حين العمل بالبيان الآتي.

بيان ذلك:

أنّه قد تقدّم منّا سابقا التفصيل في مشروعية التقية الاضطرارية بين صورة استيعاب العذر و بأن لم يتمكّن المكلّف من ترك التقية حال العمل و الإتيان بالمأمور به الواقعي في زمان آخر من الوقت المضروب له، و لا بتغيير المكان، و توقّف رفع الاضطرار على موافقة المخالف حال العمل، فالتقية الاضطرارية حينئذ جائزة مشروعة، بل واجبة.

و بين صورة عدم استيعاب العذر؛ بأن تمكّن المكلّف من ترك التقية حين العمل و الإتيان بالمأمور به الواقعي في زمان آخر من الوقت المضروب له أو بتغيير المكان فلا يجوز التقية الاضطرارية حينئذ؛ لعدم صدق الاضطرار حينئذ، فضلا عن توقّف رفعه على الموافقة حين العمل.

و مقتضى التفصيل المزبور اعتبار عدم المندوحة حين العمل في مشروعية التقية الاضطرارية؛ بمعنى تحقّق الاضطرار حقيقة و واقعا على النحو المطلق حين العمل بأن علم المكلّف حين العمل عدم تمكّنه من المأمور به الواقعي في غير وقت العمل. فالمراد من عدم المندوحة حين العمل ما كان بمعنى استيعاب الاضطرار، لا الاضطرار في خصوص حال العمل؛ بأن تمكّن من ترك التقية و لرفع الاضطرار بإعمال الحلّية و الإتيان بالمأمور به الواقعي في ساير آنات من عدم المندوحة حين العمل. فإنّ مقصودهم اختصاص الاضطرار بحين العمل؛ بمعنى تمكّن المكلّف من ترك التقية قبل الدخول في العمل و الاشتغال فيه بضرب من الحيل و الإتيان بالمأمور به الواقعي في وقت أو مكان آخر.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست