responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 152

نعم، تأخير الفعل عن أوّل وقته لتحقّق الأمن و ارتفاع الخوف ممّا لا دليل عليه، بل الأخبار بين ظاهر و صريح في خلافه، كما تقدّم».[1] انتهى كلام الشيخ الأعظم.

نقد كلام الشيخ الأعظم‌

حاصل إشكال الشيخ على تفصيل المحقّق الثاني أنّ ملاك مشروعية التقية تحقّق موضوعها و شرائطها، فإذا تحقّق ذلك في مورد يدخل في نطاق أدلّة التقية من غير فرق بين ورود الإذن بالخصوص و بين عدم وروده، ممّا لم يرد فيه- غير إطلاقات التقية- نصّ بالخصوص. و أنّ الظاهر من الأدلّة كفاية عدم المندوحة حين العمل مطلقا و لو لم يرد فيه نصّ خاصّ.

و فيه: أنّ إطلاقات التقية لمّا اخذ في موضوعها الاضطرار و الضرورة و الإكراه و الخوف على النفس، لا تشمل ما لم يتحقّق فيه واحد هذه العناوين.

و من الواضح عدم صدقها فيما لو كان المكلّف متمكّنا بإتيان الواجب على غير وجه التقية بالتأخير أو بتعويض المكان. و قد سبق ذكر هذه الاطلاقات في مطاوي البحوث السابقة و لا سيّما في أقسام التقية.

و هذا بخلاف النصوص الخاصّة الدالّة بإطلاقها على مشروعية التقية مطلقا، مثل ما ورد منها في الصلاة مع المخالفين؛ حيث قد يقال: إنّه لم يؤخذ في موضوعها واحد من العناوين المذكورة. و من هنا تدلّ هذه النصوص على مشروعية التقية في الصلاة مع المخالفين مطلقا، سواء وجدت مندوحة أم لا.

نعم موضوع هذه النصوص هو التقية المداراتية، إلّا أنّها تدلّ بإطلاقها على مشروعية التقية المداراتية مطلقا، حتّى مع المندوحة حين العمل فضلا عمّا


[1] رسالة التقية/ للشيخ الأعظم: ص 26- 27.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست