سيفه و سوطه
و شرّه و بوائقه و شيعته[1]، فصلّ
خلفه على سبيل التقية و المداراة، و أذّن لنفسك و أقم و اقرأ فيه، فانه[2]
غير مؤتمن به ... الخ.[3]
و
في رواية معمّر بن يحيى- الواردة في تخليص الأموال من أيدي العشّار-:
إنّه
كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية.[4]
و
عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام: لا تصلّوا خلف ناصب و لا
كرامة،[5] إلّا أن
تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و يشار إليكم، فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم، و
اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعا.[6]
و
يؤيّده العمومات الدالّة على أنّ التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم،[7]
فإنّ ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار، و لا يصدق الاضطرار مع التمكّن من تبديل
موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الأمن، مع التمكّن و عدم الحرج.
نعم،
لو لزم من التزام ذلك حرج أو ضيق من تفقّد المخالفين و ظهور حاله في مخالفتهم
سرّا، فهذا- أيضا- داخل في الاضطرار.
و
بالجملة: فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الّذي يوقع فيه الفعل أقوى، مع
أنّه أحوط.