responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 151

سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شيعته‌[1]، فصلّ خلفه على سبيل التقية و المداراة، و أذّن لنفسك و أقم و اقرأ فيه، فانه‌[2] غير مؤتمن به ... الخ.[3]

و في رواية معمّر بن يحيى- الواردة في تخليص الأموال من أيدي العشّار-:

إنّه كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية.[4]

و عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام: لا تصلّوا خلف ناصب و لا كرامة،[5] إلّا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و يشار إليكم، فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم، و اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعا.[6]

و يؤيّده العمومات الدالّة على أنّ التقية في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم،[7] فإنّ ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار، و لا يصدق الاضطرار مع التمكّن من تبديل موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الأمن، مع التمكّن و عدم الحرج.

نعم، لو لزم من التزام ذلك حرج أو ضيق من تفقّد المخالفين و ظهور حاله في مخالفتهم سرّا، فهذا- أيضا- داخل في الاضطرار.

و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الّذي يوقع فيه الفعل أقوى، مع أنّه أحوط.


[1] في المصدر: و شنعه و في« ع» و شنيعته.

[2] في المصدر: لأنه.

[3] الفقه الرضوي: ص 144- 145 و عنه في المستدرك: ج 6، ص 481 و فيه: و شنعته.

و قوله بواثقه: جمع الباثق؛ أي ما يوجب الجرح، و هو كناية عن الضرب.

[4] وسائل الشيعة: ج 16، ص 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 16 و ب 25، من أبواب الأمر و النهي، ح 1.

[5] في« ن» و« ش» و« ع»: كرامية. و هم فرقة من المشبّهة، أصحاب أبي عبد اللّه، محمد بن كرام، انظر: الملل و النحل: ج 2، ص 99.

[6] دعائم الإسلام: ج 1، ص 151.

[7] كما في صحيح زرارة و إسماعيل الجعفي، رواه في وسائل الشيعة: ج 11، ص 468، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، ح 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست