responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 150

و ذلك لأنّ اعتبار ذلك مخالف لظاهر أخبار التقية؛ إذ الظاهر منها جواز العمل المطابق للتقية حسب ما يقتضيه المتعارف من عادتهم و مشاغلهم، بلا تحمّل للحرج و المشقّة؛ نظرا إلى تشريع التقية على أساس تسهيل الأمر للشيعة و رفع الحرج عنهم. و من اعتبار ذلك ربّما يلزم الحرج و المشقّة و ينقض به الغرض من تشريع التقية؛ حيث إنّ تبديل موضوع التقية بالخروج و التحيّز إلى مكان الخلوة و الأمن ربّما يؤدّي إلى اطّلاعهم على ذلك، فيصير سببا لتفقّدهم و مراقبتهم للشيعة وقت العمل، و ينجرّ ذلك بالمآل إلى ما شرّعت التقية لأجل الفرار عنه، فيوجب نقض غرض التقية.

تحقيق الشيخ في نصوص المقام‌

ثمّ قال الشيخ الأعظم ما لفظه: «نعم في بعض الأخبار ما يدلّ على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من الوقت و عدم التمكّن من دفع موضوع التقية.

مثل: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين و هو يرى المسح على الخفّين، أو خلف من يحرّم المسح على الخفّين و هو يمسح، فكتب عليه السّلام: إن جامعك و إيّاهم موضع لا تجد بدّا من الصلاة معهم، فأذّن لنفسك و أقم، فان سبقك إلى القراءة فسبّح‌[1] فإنّ ظاهرها اعتبار تعذّر ترك الصلاة معهم.[2]

و نحوها ما عن الفقه الرضوي من المرسل، عن العالم عليه السّلام قال: و لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق به و بدينه‌[3] و ورعه، و آخر من تتقي‌


[1] وسائل الشيعة: ج 5، ص 427، الباب 33 من أبواب الصلاة الجماعة، الحديث 2.

[2] فلا إشكال في دلالتها على المطلوب، و لكن سندها ضعيف بإبراهيم بن شيبة؛ إذ لم يوثق و إلّا باقي رجال الحديث من الأجلّاء و الموثّقين.

[3] في المصدر و تدينه.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست