responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 149

التمكن حينه من الإتيان بالعمل موافقا للواقع.

و عليه فمن لم تمكّن حين العمل من الفصل بين يديه؛ بأن يقارب بينهما، من دون أن يضع بطن إحداهما على ظهر الاخرى في الصلاة، أو تمكّن من نيّة غسل اليد حينما يرجع الماء من المرفق إلى الكف عكس في صبّ الماء تقية، يجب عليه الفصل في التكفير و نية غسل اليد من الأعلى إلى الأسفل في الوضوء، و لا يجوز له التقية فيهما حينئذ؛ نظرا إلى وجود المندوحة حين العمل. و هذا بخلاف ما إذا لم يتمكّن من ذلك حين صلاته و وضوئه، فالتقية مشروعة له حينئذ، و إن احتمل التمكّن بعد مضيّ العمل من ذلك، فلا يجب عليه أن يؤخّر العمل و يترقّب حتّى ييأس من حصول المندوحة إلى آخر الوقت.

الثانية: أنّه لا يعتبر عدم المندوحة في مجموع الوقت المضروب للعمل، بأن لم يتمكّن المتقي من الإتيان بالواجب الواقعي في تمام الوقت، بل يكفي عدم التمكّن منه في بعض الوقت- أي حينما أراد العمل- في مشروعية التقية. و ذلك لأنّ حمل نصوص التقية على صورة عدم التمكّن من الإتيان بما يوافق المذهب في تمام الوقت مخالف لظاهر أكثر نصوص المقام.

و لا يخفى أنّ اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت عبارة اخرى عن اعتبار عدمها حين العمل، أو لازم ذلك و أمّا ذكرهما في كلام الشيخ في شرطيتين مستقلّتين فهو في الحقيقة تفنّن في العبارة.

لا يعتبر تبديل موضوع التقية

الثالثة: أنّه لا يعتبر عدم المندوحة من تبديل موضوع التقية حين العمل؛ بأن لم يتمكّن حينه من الخروج إلى مكان أمن خال عن الخوف و الخطر. فلا يعتبر ذلك؛ بمعنى أنّ التقية مشروعة و إن تمكّن من التبديل.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست