ثمّ
إنّ قولهم عليهم السّلام: «ألزموهم» و إن كان صيغة الأمر، لكنّه ورد مورد توهّم
الحظر، بل وارد بعد الحظر في مذهبنا. فلا يفيد أكثر من الجواز و الإباحة. أمّا وجه
وروده في موضع توهّم الحظر أنّ الطلاق الثلاث المطابق لمبنى المخالفين باطل عندنا.
و مقتضى ذلك عدم جواز تزوّج مطلّقتهم. و من هنا يكون الأمر المزبور واردا في موضع
توهّم الحظر. و كذا في ساير أحكامهم الباطلة عندنا.
و
أمّا عمومية هذه القاعدة بالنسبة إلى غير المسلمين يمكن استفادتها من إطلاق بعض
هذه النصوص، كقوله عليه السّلام: «من دان بدين قوم ...» و عموم قوله: «يجوز على
أهل كلّ ذي دين ...». و يدلّ عليه أيضا التعليل الوارد في بعض هذه النصوص.
و
سيأتي تفصيلها في بيان مدارك هذه القاعدة.
ثمّ
إنّ الظاهر أنّ مفاد هذه القاعدة من قبيل الحكم الثانوي؛ نظرا إلى إفادتها لثبوت
الجواز و الإباحة للطلاق بما أنّه صادر عن المخالف و أنّه بضرر المخالف بنفع
الشيعي. فإنّ هذا العنوان ثابت للطلاق ثانيا و بالعرض، لا أوّلا و بالذات.
و
إنّ اختلاف الحكم الأولي باختلاف الموارد- كاختلاف حكم الصلاة في الحضر و السفر-
ليس بعزيز. و لو شئت إطلاق الحكم الثانوي عليه بلحاظ تعنونه بعنوان ما التزم به
المخالفون- لا بعنوانه الذاتي- فلا بأس.