responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 148

اشتراط خوف الضرر و الاضطرار في مشروعية التقية و وجوبها في الموارد الخاصّة. و إنّما العامّ المزبور حاكم على النصوص الخاصّة بتفسير موضوع التقية و تعميمها إلى خصوص مورد الاضطرار. فهذه النصوص مضيقة لموضوع الأدلّة الخاصّة بزمان الاضطرار، و هو حين العمل.

رأى الشيخ الأعظم قدّس سرّه: اعتبار عدم المندوحة حين العمل‌

حاصل كلام الشيخ‌[1] في المقام يمكن تلخيصه في ثلاث نكات؛ الاولى: اعتبار عدم المندوحة حين العمل؛ بمعنى عدم‌


[1] قال قدّس سرّه: ثمّ إنّ الّذي يقوى في النظر في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة: أنّه إن اريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الإتيان به موافقا للواقع، مثل أنّه يمكنه عند إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه؛ بأن لا يضع بطن إحداهما على ظهر الاخرى بل يقارب بينهما، كما إذا تمكّن من صبّه الماء من الكفّ إلى المرافق لكنّه ينوى الغسل عند رجوعه من المرفق إلى الكفّ؛ وجب ذلك و لم يجز العمل على وجه التقية بل التقية على هذا الوجه غير جائزة في غير العبادات أيضا، و كأنّه مما لا خلاف فيه.

و إن اريد به عدم التمكن من العمل على طبق الواقع في مجموع الوقت المضروب لذلك العمل، حتى لا يصح العمل تقيّة إلّا لمن لم يتمكن في مجموع الوقت من الذهاب إلى موضع مأمون، فالظاهر عدم اعتباره؛ لأنّ حمل أخبار الإذن في التقية في الوضوء و الصلاة على صورة عدم التمكن من اتيان الحق في مجموع الوقت مما يأباه ظاهرها أكثرها، بل صريح بعضها، و لا يبعد- أيضا- كونه وفاقيا.

و إن اريد عدم المندوحة حين العمل من تبديل موضوع التقيّة بموضوع الأمن، كأن يكون في سوقهم و مساجدهم، و لا يتمكن في ذلك الحين من العمل على طبق الواقع إلّا بالخروج إلى مكان خال، أو التحيّل في إزعاج من يتقى منه عن مكانه، لئلا يراه فالأظهر في أخبار التقية عدم اعتباره؛ إذ الظاهر منها الإذن بالعمل على التقية في أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما يريدون فعله بحسب مقاصدهم العرفية، أو فعل ما يجب تركه كذلك، مع لزوم الحرج العظيم في ترك مقاصدهم و مشاغلهم لأجل فعل الحقّ بقدر الإمكان، مع أنّ التقية إنّما شرّعت تسهيلا للأمر على الشيعة و رفعا للحرج عنهم، مع أنّ التخفّي عن المخالفين في الأعمال ربّما يؤدّي إلى اطّلاعهم على ذلك فيصير سيبا لتفقدهم و مراقبتهم للشيعة وقت العمل فيوجب نقض غرض التقيّة.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست