responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 147

و ناقش ثانيا بما حاصله:

انّه إن أراد من عدم ورود نصّ بالخصوص عدم نصّ دالّ على مشروعية الإتيان بالواجب على وجه التقية، ففيه: أنّه بعد توفّر شرائط التقية و شمول عموماتها، لا دليل على مشروعية امتثال الأمر المتعلّق بالواجب الواقعي؛ لأنّ التحفّظ عن الضرر لو توقّف على ترك ذلك الواجب رأسا- بأن يترك الصلاة في حال التقية- يجب تركه. و لا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع تقية بعد فرض تأدّي التقية بترك الواجب الواقعي رأسا. و إن فرضنا أنّ التقية ألجأته إلى فعل ما يخالف الواقع لتوقّفها عليه، فيكون فعل ذلك واجبا و مجزيا لعمومات التقية، من دون دخل للأمر الأوّلي المتعلّق بالواجب الواقعي.

و إن أراد به عدم النص الدالّ على مشروعية العمل المطابق للتقية بالخصوص، مع فرض وجود عمومات التقية، ففيه أنّ عمومات التقية كما تدلّ على مشروعية أصل التقية في العبادات، كذلك تدل على إجزاء المأتيّ به عن تقية، من غير حاجة إلى نصّ يدلّ على ذلك بالخصوص.

و حاصل كلام الشيخ الأعظم في هذه المناقشة أنّه لا وجه لتفصيل المحقّق الثاني بين ما ورد فيه نصّ خاصّ دالّ على جواز التقية فيه بالخصوص و بين غيره ممّا هو داخل في عمومات التقية. فإنّ هذه العمومات كافية لإثبات مشروعية موارد التقية و إجزاء الفعل المطابق للتقية، من دون حاجة إلى النصّ الخاصّ.

و فيه: أنّ موضوع التقية في النصوص العامّة هو المضطرّ كما يظهر من قوله عليه السّلام: «التقية في كلّ شي‌ء اضطرّ إليه ابن آدم» و نحوه من العمومات. و الاضطرار إذا صدق حين العمل يتحقّق موضوع التقية، لا بعده.

و أمّا النصوص الخاصّة فموضوع التقية فيها نفس عنوان العمل كغسل الرجلين حين الوضوء و التكتّف، دون الاضطرار لينصرف إلى حين العمل.

و لكن الّذي يردّ هذا التفصيل أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة أيضا

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست