أوّلا:
بما حاصله: أنّ كلامه يرجع في الحقيقة إلى القول باعتبار عدم المندوحة على
الإطلاق، كصاحب المدارك؛ إذ ليس مقصود صاحب المدارك من قوله باعتبار عدم المندوحة
عدمها في مجموع الوقت، بل مقصوده اعتبار عدمها حين العمل و إن كانت حاصلة إلى آخر
الوقت.
و
إلّا فالقول باعتبار عدمها في جميع الوقت لم يقل به أحد من الأصحاب ظاهرا؛ لما
سيجيء من أنّه مخالف لظاهر نصوص التقية، بل لصريح بعضها.
و
عليه فمن تمكّن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له
الصلاة في السوق و دكّانه بمحضر المخالفين.
هذا
تحرير المناقشة الأولى للشيخ في كلام المحقّق الكركي على ما أفاده الشيخ الأعظم
قدّس سرّه[1].
و
قد عرفت أنّ حاصل هذا البيان إرجاع كلام المحقّق الكركي في الحقيقة إلى اعتبار عدم
المندوحة حين العمل في مشروعية التقية مطلقا بزعم أنّ اعتبار عدمها في تمام الوقت
ممّا لم يقل به أحد من الأصحاب.
و
لكن يرد على الشيخ الأعظم الأنصاري أنّ الّذي يفهم من كلام المحقّق الكركي- صدرا و
ذيلا- اختصاص ذلك بما ورد فيه نصّ خاصّ، و اعتبار عدمها في تمام الوقت و استيعاب
الاضطرار في مشروعيتها فيما لم يرد فيه نصّ خاص. فإن قوله: «و لو تمكّن منها ...»
بيان لنفي اعتبار عدم المندوحة في مطلق الوقت، لا من بعد زمان العمل إلى خروج وقت
الواجب خاصّة.
و
قوله: «قيل خروج الوقت» بيان أمد المندوحة. و المقصود إخراج المندوحة بعد خروج
الوقت عن محلّ الكلام، كما هو كذلك.