responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 145

فعلى الأوّل لا يعتبر عدم المندوحة في مشروعية التقية، بل هي مشروعة و مجزئة في العبادات حينئذ حتّى مع المندوحة.

و على الثاني يعتبر في مشروعيتها و إجزائها عدم المندوحة، فلا تجوز و لا تجزي معها، فيجب حينئذ على المكلّف الإعادة في الوقت لو أمكن له ذلك.

و إذا خرج الوقت، فوجوب قضائه تابع لدليله؛ لأنّ القضاء فرض جديد.

تفصيل المحقق الكركي‌

هذا التفصيل ذهب إليه المحقّق الكركي في المقام.[1]

و قال الشيخ الأعظم الأنصاري في توضيح كلامه ما حاصله:

أنّ ظاهر قوله: «لا تجب الإعادة، و لو تمكّن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت» اعتبار عدم التمكّن من فعل الواجب على وجه غير التقية حين العمل.

و عليه فمن تمكّن منه حينه بالذهاب إلى مكان الأمن يجب عليه فعله طبق مذهب الحقّ. فمعنى قوله في صدر كلامه: «و إن كان للمكلّف مندوحة عن فعله» ثبوتها في آخر الوقت بعد ارتفاع التقية، لا حين العمل.


[1] رسائل المحقق الكركي: ج 2، ص 52. قال قدّس سرّه:« إنّ التقية قد تكون في العبادات، و قد تكون في غيرها من المعاملات، و ربما كان متعلقها مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء، و التكتّف في الصلاة. و قد لا يكون مأذونا فيه بخصوصه، بل جواز التقية فيه مستفاد من العمومات السالفة و نحوها.

فما ورد فيه نصّ بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه، كان صحيحا مجزيا، سواء كان للمكلّف مندوحة عن فعله كذلك أم لم يكن؛ التفاتا إلى أنّ الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالا فيقضي الإجزاء. و على هذا فلا تجب الإعادة و لو تمكّن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب.

و ما لم يرد فيه نصّ بخصوصه كفعل الصلاة إلى غير القبلة، و بالوضوء بالنبيذ و مع الإخلال بالموالاة بحيث يجف البلل كما يراه بعض العامّة، و نكاح الحليلة مع تخلل الفاصل بين الإيجاب و القبول، فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه، إظهار الموافقة لهم».

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست