و
قال الجوهري (المتوفّى: 393 ه. ق) في الصحاح: ولي عن هذا الأمر مندوحة و منتدح؛ أي
سعة.
و
المراد من المندوحة تمكّن المكلّف من الإتيان بالمأمور به الواقعي- تامّ الأجزاء
الشرائط المطابق للمذهب الحقّ-؛ إمّا في حين التقية، أو بعدها في داخل الوقت مع
التأخير، أو بتغيير المكان، بأن يأتي به في مكان مأمون خال عن الخطر.
و
النزاع إنّما وقع في اعتبار عدم تمكّن المكلّف من ذلك في مشروعية التقية.
و
إنّ للشيخ الأنصاري تحقيقا جامعا في المقام ينبغي تحرير مرامه و بيان ظرائف نكاته؛
لما فيه من النفع لتحقيق هذا المطلب.
و
إليك بيانه في ضمن العناوين التالية:
تحرير
آراء الأصحاب
ذهب
جمع من الأصحاب إلى اعتبار عدم المندوحة في جريان قاعدة التقية، كصاحب المدارك.[1]
و
خالف ذلك جماعة، فاختاروا عدم اعتباره، كالشهيدين في البيان و الروض.[2]
و المحقّق الثاني في جامع المقاصد[3].
و
فصّل ثالث بين ما ورد فيه الإذن بالتقية بخصوصه، كغسل الرجلين في الوضوء و التكتّف
في الصلاة، و بين ما لم يرد فيه نصّ يدلّ على مشروعية التقية فيه بالخصوص، كفعل
الصلاة إلى غير جهة القبلة و الوضوء بالنبيذ أو مع الإخلال بالموالاة بحيث يجفّ
مواضع الوضوء.