responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 144

تقول: إنّه لفي ندحة من الأمر و مندوحة منه.

و قال الجوهري (المتوفّى: 393 ه. ق) في الصحاح: ولي عن هذا الأمر مندوحة و منتدح؛ أي سعة.

و المراد من المندوحة تمكّن المكلّف من الإتيان بالمأمور به الواقعي- تامّ الأجزاء الشرائط المطابق للمذهب الحقّ-؛ إمّا في حين التقية، أو بعدها في داخل الوقت مع التأخير، أو بتغيير المكان، بأن يأتي به في مكان مأمون خال عن الخطر.

و النزاع إنّما وقع في اعتبار عدم تمكّن المكلّف من ذلك في مشروعية التقية.

و إنّ للشيخ الأنصاري تحقيقا جامعا في المقام ينبغي تحرير مرامه و بيان ظرائف نكاته؛ لما فيه من النفع لتحقيق هذا المطلب.

و إليك بيانه في ضمن العناوين التالية:

تحرير آراء الأصحاب‌

ذهب جمع من الأصحاب إلى اعتبار عدم المندوحة في جريان قاعدة التقية، كصاحب المدارك.[1]

و خالف ذلك جماعة، فاختاروا عدم اعتباره، كالشهيدين في البيان و الروض.[2] و المحقّق الثاني في جامع المقاصد[3].

و فصّل ثالث بين ما ورد فيه الإذن بالتقية بخصوصه، كغسل الرجلين في الوضوء و التكتّف في الصلاة، و بين ما لم يرد فيه نصّ يدلّ على مشروعية التقية فيه بالخصوص، كفعل الصلاة إلى غير جهة القبلة و الوضوء بالنبيذ أو مع الإخلال بالموالاة بحيث يجفّ مواضع الوضوء.


[1] مدارك الأحكام: ج 1، ص 223.

[2] البيان: ص 48 و روض الجنان: ص 37.

[3] جامع المقاصد: ج 1، ص 222.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست