و
لا يخفى أنّ قوله: «خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم و أحكامهم[3]
و قوله:
«يجوز
على أهل كلّ ذي دين ...» يشعر بسعة نطاق هذه القاعدة و شمولها لكلّ غير شيعي و لو
من غير أهل العامّة، من أهل ساير الأديان و المذاهب.
هل
الإلزام بمعنى الإباحة و الرخصة أم غيرهما؟
لا
ريب أنّ لفظ «الإلزام» لم يقصد معناه اللغوي في عنوان هذه القاعدة، بل المقصود جعل
أصل المشروعية و الجواز، كما قلنا في بيان مفاد هذه القاعدة؛ نظرا إلى ورود صيغة
الأمر في «ألزموهم» في موضع توهّم الحظر- كما بيّنّاه- فيفيد الإباحة و المشروعية.
و إلزام الشارع هاهنا؛ بمعنى مشروعية ترتيب الأثر على الحكم المطابق لرأيهم، و إن
كان بضررهم. فحكم الشارع حينئذ بحكم مذهبهم و دينهم رغم ميلهم و عصبيّتهم؛ إلزاما
لهم بتحمّل آثاره و تبعاته المضادّة لميولهم.
و
عليه فالّذي تفيده هذه القاعدة جواز ترتيب الأثر على حكمهم رغم ميلهم، فلا تفيد
أكثر من الإباحة و جواز ترتيب الأثر على حكمهم و مشروعية العمل بما يعتقدونه. و لا
يخفى أنّ المستفاد من هذه القاعدة حكم واقعي ثانوي؛ نظرا إلى ثبوته للطلاق بعنوانه
الثانوي، و هو بما أنه صادر عن المخالف و كونه بضرره و بنفع الشيعي، كما أشرنا
إليه سابقا.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ب 30 من مقدمات الطلاق: ح 11.