responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 13

و أمّا وجه التعبير بالإلزام أنّهم ملزمون شرعا بقبول أحكامهم و تحمل ما يتوجّه إليهم من الضيق و الضرر من هذه الناحية.

و هذا هو المقصود من قوله عليه السّلام: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم».[1]

و قوله: «يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون»[2]

و لا يخفى أنّ قوله: «خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم و أحكامهم‌[3] و قوله:

«يجوز على أهل كلّ ذي دين ...» يشعر بسعة نطاق هذه القاعدة و شمولها لكلّ غير شيعي و لو من غير أهل العامّة، من أهل ساير الأديان و المذاهب.

هل الإلزام بمعنى الإباحة و الرخصة أم غيرهما؟

لا ريب أنّ لفظ «الإلزام» لم يقصد معناه اللغوي في عنوان هذه القاعدة، بل المقصود جعل أصل المشروعية و الجواز، كما قلنا في بيان مفاد هذه القاعدة؛ نظرا إلى ورود صيغة الأمر في «ألزموهم» في موضع توهّم الحظر- كما بيّنّاه- فيفيد الإباحة و المشروعية. و إلزام الشارع هاهنا؛ بمعنى مشروعية ترتيب الأثر على الحكم المطابق لرأيهم، و إن كان بضررهم. فحكم الشارع حينئذ بحكم مذهبهم و دينهم رغم ميلهم و عصبيّتهم؛ إلزاما لهم بتحمّل آثاره و تبعاته المضادّة لميولهم.

و عليه فالّذي تفيده هذه القاعدة جواز ترتيب الأثر على حكمهم رغم ميلهم، فلا تفيد أكثر من الإباحة و جواز ترتيب الأثر على حكمهم و مشروعية العمل بما يعتقدونه. و لا يخفى أنّ المستفاد من هذه القاعدة حكم واقعي ثانوي؛ نظرا إلى ثبوته للطلاق بعنوانه الثانوي، و هو بما أنه صادر عن المخالف و كونه بضرره و بنفع الشيعي، كما أشرنا إليه سابقا.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ب 30 من مقدمات الطلاق: ح 11.

[2] التهذيب: ج 9، ص 322، ح 11.

[3] المصدر: ح 9.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست