responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 137

بِالْإِيمانِ‌ قال: و هل التقية إلّا هذا؟».[1]

و بعد صراحة مثل هذه النصوص في مشروعية التقية في موارد الإكراه، لا مجال للمناقشة في ذلك، فلا حاجة إلى الإطناب في الجواب عن المناقشة المزبورة.

أمّا الجهة الثانية: فلا إشكال في تغاير عنوانهما مفهوما. نعم مفهوم التقية أعمّ مطلقا من التقية الإكراهية؛ لأنّها من مصاديق مفهوم عنوان التقية، كما لا يخفى.

التقية في مقام الإفتاء و القضاء

و هي أن يفتي الفقيه الشيعي بخلاف مذهب الحقّ أو يحكم الحاكم بخلافه لإحدى الجهات الّتي لأجلها شرّعت التقية.

و لا يخفى أنّها لا تجوز في مقام الفتوى أو الحكم لغرض دفع الضرر عن النفس، إذا كانت موجبة للخوف على نفوس المؤمنين أو أعراضهم أو أموالهم، أو مورثة للبدعة و إضلال الناس أو وهن المذهب.

و أمّا دعوى حرمة التقية في مقام الإفتاء و الحكم مطلقا في جميع الموارد بزعم دلالة مثل قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌، فغير وجيهة.

و ذلك لأنّ الإفتاء و القضاء حينئذ كأيّ حرام بعنوانه الأوّلي يتغيّر حكمه الأوّلي بالتقية عند تحقّق شرائطها. نعم إذا كان ما يترتّب عليهما من المحذور أهمّ و أعظم خطرا عند الشارع ممّا يترتّب من المصلحة على تركها بالتقية، لا تجوز التقية فيهما قطعا، هذا مقتضى القاعدة.

و يشهد لما قلناه ما صدر من أئمّتنا المعصومين عليهم السّلام من الفتوى على خلاف الحكم الأوّلي الواقعي في مقام التقية. فإذا حصل للفقيه ما كان حاصلا لهم عليهم السّلام من الشرائط المجوّزة، يجوز له أيضا الإفتاء على خلاف الحكم الأوّلي عن تقية.


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 29 من أبواب الأمر و النهي، ح 6.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست