responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 136

المكره، فكيف يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا أو يدّعى وحدة المناط أو يدّعى أنّ سلب التقية في الدماء لأهميّتها فلا فرق بين البابين؟».[1]

ثمّ إنّه قدّس سرّه قد أجاب عن هذه المناقشة بما حاصله: أنّ التقية أعمّ مفهوما من الإكراه و أنّ التقية الإكراهية من مصاديق التقية، و استشهد لذلك ببعض النصوص.

مقتضى التحقيق في المقام‌

مقتضى التحقيق أنّ الكلام تارة: في أنّه هل تتحقّق شرائط التقية في مورد الإكراه أم لا.

و اخرى: تغاير عنواني التقية و الإكراه مفهوما، و المغايرة و الاختلاف في نطاق أدلّتهما تبعا لتغاير عنوانهما.

أمّا الجهة الأولى: فلا إشكال في تحقّق شرائط التقية في مورد الإكراه و أنّ التقية الإكراهية من أقسام التقية؛ لما دلّ على ذلك نصوص من الكتاب و السنّة، قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌.[2] و قوله تعالى: يَكْتُمُ إِيمانَهُ‌[3] في تقية مؤمن آل فرعون؛ حيث كانت بعد توعيد فرعون بالعذاب كما جاء في الآية.

و قد بحثنا عن هاتين الآيتين و مفادهما في بيان مدرك القاعدة، فراجع.

و ممّا يشهد لذلك ما ورد من النصوص المفسّرة، مثل رواية محمّد بن مروان قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما منع ميثم رحمه اللّه من التقية؟ فو اللّه لقد علم أنّ هذه الآية نزلت في عمّار و أصحابه: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌».[4]

و صحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ التقية ترس المؤمن، و لا ايمان لمن لا تقية له، فقلت له: جعلت فداك قول اللّه تبارك و تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ‌


[1] المكاسب المحرّمة/ للإمام الخميني قدّس سرّه: ج 2، ص 223- 226.

[2] النحل: 106.

[3] الغافر: 28.

[4] وسائل الشيعة: ج 11 ب 29 من أبواب الأمر و النهي، ح 3.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست