المكره،
فكيف يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا أو يدّعى وحدة المناط أو يدّعى أنّ سلب
التقية في الدماء لأهميّتها فلا فرق بين البابين؟».[1]
ثمّ
إنّه قدّس سرّه قد أجاب عن هذه المناقشة بما حاصله: أنّ التقية أعمّ مفهوما من
الإكراه و أنّ التقية الإكراهية من مصاديق التقية، و استشهد لذلك ببعض النصوص.
مقتضى
التحقيق في المقام
مقتضى
التحقيق أنّ الكلام تارة: في أنّه هل تتحقّق شرائط التقية في مورد الإكراه أم لا.
و
اخرى: تغاير عنواني التقية و الإكراه مفهوما، و المغايرة و الاختلاف في نطاق
أدلّتهما تبعا لتغاير عنوانهما.
أمّا
الجهة الأولى: فلا إشكال في تحقّق شرائط التقية في مورد الإكراه و أنّ التقية
الإكراهية من أقسام التقية؛ لما دلّ على ذلك نصوص من الكتاب و السنّة، قوله تعالى:
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ.[2]
و قوله تعالى: يَكْتُمُ إِيمانَهُ[3] في
تقية مؤمن آل فرعون؛ حيث كانت بعد توعيد فرعون بالعذاب كما جاء في الآية.
و
قد بحثنا عن هاتين الآيتين و مفادهما في بيان مدرك القاعدة، فراجع.
و
ممّا يشهد لذلك ما ورد من النصوص المفسّرة، مثل رواية محمّد بن مروان قال: قال لي
أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما منع ميثم رحمه اللّه من التقية؟ فو اللّه لقد علم
أنّ هذه الآية نزلت في عمّار و أصحابه: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ
قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ».[4]
و
صحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ التقية ترس المؤمن، و
لا ايمان لمن لا تقية له، فقلت له: جعلت فداك قول اللّه تبارك و تعالى:
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ