responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 135

و أمّا الإكراه فعبارة عن تحميل الغير عملا و إيعاده على تركه بما يلجئه إلى العمل، أو الإيعاد على فعل شي‌ء بما يلجئه على تركه.

و أيضا التقية واجبة حسب الأدلّة الكثيرة و راجحة في بعض الموارد،[1] و دليل الإكراه رافع للحكم،[2] فمقتضى دليل الرفع رفع الحرمة أو الوجوب عمّا أكره عليه، لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله أو تركه. و مقتضى دليل التقيّة جعل الحكم لا نفيه.

و أيضا ظاهر أدلّة التقية أنّها شرّعت لحفظ دماء الشيعة و أعراضهم و أموالهم من غير خصوصية للمتّقي، و دليل الرفع منّة على المكره و لوحظ فيه حفظ نفسه و عرضه و ماله.

فبعد كونهما عنوانين مختلفين موضوعا و حكما و موردا و غاية، لا وجه لتسرية الحكم من التقية إلى الإكراه، بل ظاهر قوله: «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم ...»[3] أنّ تشريعها لحفظ الدم، سواء كان دم المتّقي أو غيره من أفراد الشيعة، فاذا بلغت الدم، أي صارت موجبة لإراقة ما شرّعت لأجله، فلا تقيّة.

و أمّا نفي الإكراه لمّا شرّع لحفظ مصلحة خصوص المكره، فلا يكون بلوغه دم غيره مخالفا لتشريعه، فحينئذ يكون هذا الحكم مختصّا بالتقية، و بقي دليل نفي ما اكرهوا على عمومه. و دعوى إلغاء الخصوصية ممنوعة، بل لا مورد لها، لأنّ خصوصية ما اكره تخالف خصوصيّة التقيّة، فإنّ في مورد الإكراه توجّه الشرّ إلى الغير و يكون المكره وسيلة و آلة للمكره و مورد التقية ليس كذلك نوعا.

و أيضا جعل التقية لحفظ مطلق دم الشيعة، و رفع ما أكره لحفظ خصوص‌


[1] راجع وسائل الشيعة: ج 11، ص 459، الباب 24 و ما بعده من أبواب الأمر و النهي.

[2] وسائل الشيعة: ج 11، ص 295، الباب 56، من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه.

[3] راجع وسائل الشيعة: ج 11، ص 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست