الإكراه هو
تهديد الغير و توعيده بشيء من ذلك. و عليه فالتقية الإكراهية إنّما تتحقّق عند
الإكراه بالتهديد و التوعيد؛ حذرا من توجّه الصدمة و الضرر و خوفا من تحقّق توعيد
الغير؛ بإيذائه و إضراره، بل ضربه و قتله، أو هتك حرمته، أو فعل شيء من ذلك بأهله
و عياله و أولاده و أبويه و ساير أقاربه.
قال
الشيخ الأنصاري: «إنّ حقيقة الإكراه لغة و عرفا حمل الغير على ما يكرهه، و يعتبر
في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل،
مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفسا أو عرضا أو مالا».[1]
و
قال في التنبيه الثاني من تنبيهات الإكراه: «إن الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر
على ترك المكره عليه ضررا متعلّقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممّن يكون ضرره
راجعا إلى تضرّره و تألّمه».[2] و لا يخفى
أنّ لفظ الإكراه و الاستكراه في النصوص بمعنى واحد.
مناقشة
السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه و جوابه عنها
و
قد ناقش السيّد الإمام الراحل في اتّصاف التقية بالإكراهية، بل في أصل جعل التقية
في موارد الإكراه، بقوله: «إنّ عنوان الإكراه غير عنوان التقية كما يظهر من
الأخبار: فإنّ التقية عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب،
بإتيان أعمال توافق مذهبهم، من غير أن أكرهوه على إتيانها و أوعدوه على تركها- إلى
أن قال- و يظهر من جملة من الروايات أنّ التقية مقابل الإذاعة،[3]
و هي أيضا بوجه داخلة في التفسير، فإنّها عبارة عن كتمان المذهب خوفا و تجنّبا من
المخالف.
[1] كتاب المكاسب: ص 119، كتاب البيع: في مسألة ذكر
الاختيار من شرائط المتعاقدين.
[2] المصدر: ص 58، المسألة السادسة و العشرون، التنبيه
الثاني من تنبيهات الإكراه.
[3] وسائل الشيعة: ج 11، ص 483، الباب 32 من أبواب
الأمر و النهي، الأحاديث: 1 و 4 و 6.