responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 133

و اشكل عليه بأنّ شوكتهم و اقتدارهم إنّما لها دخل في مشروعية التقية الخوفية و الاضطرارية، دون المداراتية. و ذلك لأخذ الخوف و احتمال الخطر و الضرر في مشروعية القسمين الأوّلين، دون الأخير؛ لأنّ الحكمة في مشروعيتها- حسبما يستفاد من نصوصها- جلب محبّتهم و جرّ مودّتهم و تقوية الوحدة بين الشيعة و السنّة، فإنّ المسلمين يد واحدة على من سواهم من الكفّار و المشركين، و لا سيّما الصهيونية الجائرة الغاصبة.

و هذا الإشكال متين لا غبار عليه. فإنّ في النصوص الآمرة بالتقية المداراتية ما ورد فيه الأمر بترك ما ينكرون و فعل ما يعرفون، و الترحّم على من جرّ مودّتهم على نحو الإطلاق، من دون قيد كما سبق ذكرها عند البحث عن التقية المداراتية. و دعوى انصرافها إلى تلك الأعصار المتقدّمة لا شاهد لها، مع منافاتها لما ذكر فيها من الحكم و المصالح لهذا النوع من التقية. و لأجلها يتقوّى ظهور بعض التعابير- الموهمة للاختصاص بذلك الزمان كقوله: «عشائرهم و ...»- فيما قلنا. و أنّ ذكر ذلك من باب المصداق.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ التقية فيما إذا لم يترتّب على تركها ضرر و لا خوف خطر، إنما تجوز لأجل جلب المودّة و المنفعة و التحابب إليهم و المجاملة في المستحبّات، كما ذكر بعضها في النصّ المذكور آنفا. و أمّا الواجبات، فإنّما تجوز معهم في خصوص الصلاة، لا في غيرها من فعل ساير المحرّمات و ترك الواجبات، فإنّ ذلك من قبيل المداهنة المحرّمة، كما سبق.

و الحاصل: أنّ التقية المداراتية لا تجوز في غير الصلاة؛ نظرا إلى نصوصها الخاصّة.

التقية الإكراهية

و هي الّتي يستعملها الشخص عند الإكراه؛ بأن يتّقي من الغير؛ خوفا من تهديده بضرب أو قتل أو هتك عرض أو إضرار. فإنّ‌

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست