responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 12

و ممّا يشهد لذلك أنّه لا يعقل جواز إلزام شخص على حكم غير لازم عليه شرعيا. فتجويز إلزام المخالفين على أحكامهم في مورد هذه القاعدة، يدلّ بدلالة الاقتضاء على كونهم ملزمين بأحكامهم عند الشارع في الرتبة السابقة و إلّا لم يجز إلزامهم في نظره. و لا ينافي ذلك بطلان أحكامهم المختصّة بهم مع قطع النظر عن جهة مورد القاعدة.

نعم لمّا يثبت باقتضاء هذه القاعدة حق للشيعي في ترتيب الأثر على حكمهم- كحقّ الزواج في الأمثلة المزبورة- يجوز له الرجوع إلى حاكم الشرع. و يجوز للحاكم إجبار المخالف على ذلك لو امتنع منه و خاصم الشيعي، فيما إذا لم تقتض التقيّة حرمة ذلك. و إن يشكل جريان قاعدة التقيّة في موارد هذه القاعدة؛ نظرا إلى جريان هذه القاعدة في جهة وفق العامّة و ترتيب الأثر على أحكامهم. و لكن ليس المقصود من لفظ «الإلزام» المأخوذ في متن القاعدة إلزام الحاكم، كما عرفت.

فتبيّن بهذا البيان أنّ ما ورد في نصوص المقام من قولهم عليهم السّلام: «ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم»،[1] فالمراد منه أنّ ما يعتقده المخالفون في مذهبهم من الأحكام الدينية و يرون في اعتقادهم الباطل أنفسهم ملزمين به من ناحية الشارع الأقدس ألزمهم الشارع عليه في خصوص ما إذا كان ترتيب الأثر عليه بضررهم و بنفع الشيعي. و يجوز لكم يا معشر الشيعة الاثني عشرية إلزامهم على حكمهم حينئذ، و إن لم يكن ثابتا في مذهبكم؛ أي رتّبوا الآثار على ذلك الحكم، و إن كان بضررهم و رغم ميلهم. و في الحقيقة ألزمهم الشارع بذلك؛ لأنه أمرنا بإلزامهم على ذلك، فالالزام هاهنا هو إلزام الشارع و إنفاذه؛ بمعنى ترتيب الأثر عليه شرعا.


[1] التهذيب: ج 9، ص 322، ح 12 و الاستبصار: ج 3، ص 292 و وسائل الشيعة: ج 15 ب 30 من مقدّمات الطلاق ح 5.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست