تدريجا إلى
حصول الضرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنّه ينجرّ
غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم.
و
المباح: ما كان التحرّز عن الضرر و فعله مساويا في نظر الشارع، كالتّقية في إظهار
كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، و يدلّ عليه الخبر الوارد في رجلين اخذا
بالكوفة و امرا بسبّ أمير المؤمنين عليه السّلام.[1]
و
المكروه: ما كان تركها و تحمّل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار
كلمة الكفر، و أنّ الأولى تركها ممّن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الإسلام. و
المراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضدّه أفضل.