responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 124

تدريجا إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنّه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم.

و المباح: ما كان التحرّز عن الضرر و فعله مساويا في نظر الشارع، كالتّقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، و يدلّ عليه الخبر الوارد في رجلين اخذا بالكوفة و امرا بسبّ أمير المؤمنين عليه السّلام.[1]

و المكروه: ما كان تركها و تحمّل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر، و أنّ الأولى تركها ممّن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الإسلام. و المراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضدّه أفضل.

و المحرم منه: ما كان في الدماء».[2]

و قد عرفت من كلامه في تعريف التقية الواجبة، أنّه اعتبر فيها قيدين، أحدهما: كون الضرر المدفوع بالتقية واجب الدفع، ثانيهما: كونه ضررا فعليا.

و في التقية المستحبّة أخذ عدم فعلية الضرر، و اعتبر التحرّز عن معارض الضرر.

و في المباحة اعتبر مساواة التحرّز عن الضرر و عدمه في نظر الشارع.

و في المكروهة رجحان تركها و تحمّل الضرر بذلك في نظر الشارع من فعلها و دفع الضرر.

و في الحرام كون التقية موجبا لإراقة الدماء.

نقد كلام الشيخ‌

و يرد عليه أوّلا: أنّ تخصيصه التقية المستحبّة بما يتحرّز به عن الوقوع في معرض الضرر و يدفع به عن حصوله‌


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 29 من أبواب الأمر و النهي، ح 4.

[2] رسالة التقية للشيخ الأنصاري: ص 13- 14.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست