responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 123

أنّ التقية مع عدم الضرر العاجل و الآجل مع خوف الالتباس إذا كانت مكروهة، فلا محالة ترتفع الكراهة مع عدم خوف الالتباس، فتكون مباحة. فكيف تكون حراما حينئذ.

فلا بدّ أن يكون مقصوده التقية بترك الواجب مع الأمن من الضرر فتكون حينئذ حراما؛ ضرورة حرمة ترك الواجب من دون عذر.

و أمّا تخصيصه التقية المباحة بالمباحات الّتي ترجّحها العامّة، فيرد عليه أنّ فعل ذلك المباح لو كان مرجّحا عند العامّة، تدخل التقية حينئذ في التقية المداراتية؛ حيث يجلب بموافقتهم في ذلك مودّتهم و محبّتهم. فتدخل في عمومات الأمر بالتقية المداراتية كقوله عليه السّلام: «رحم اللّه امرأ اجترّ مودّة الناس إلينا بالتقية ...»[1].

فلا مناص حينئذ من الالتزام باستحباب مثل هذه التقية.

أمّا ما جاء في كلامه من اشتراط خوف الالتباس على العوام، فإنّه يأتي فيما إذا كان المتّقي من العلماء و الفقهاء.

و الوجه في اشتراط ذلك عدم كون مجرّد ترك المستحبّ مكروها، فإنّ المكروه ما دلّ نصّ شرعيّ على حزازته و منقصته المادّية أو المعنوية عند الشارع بعنوانه و كون مجرّد ترك المستحبّ من هذا القبيل غير معلوم، بل معلوم العدم.

تحرير كلام الشيخ الأنصاري‌

و قال الشيخ الأنصاري: «التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة.

فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، و أمثلته كثيرة.

و المستحبّ: ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر؛ بأن يكون تركه مفضيا


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 32 من ابواب الأمر و النهي ح 5.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست