responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 125

التدريجي، لا مخصّص له؛ نظرا إلى شمول هذا النوع من التقية لموارد التحرّز عن الضرر الفعلي اليسير أو تقوية المذهب و مطلق ما يوجب اعتلاء كلمة المسلمين، كما في بعض المراتب من التقية المداراتية الموجبة لجرّ مودّتهم و جلب محبّتهم و مظاهرة الشيعة الإماميّة في المواضع السياسيّة و الاجتماعيّة.

فكان الأولى أن يعرّف المستحبّ بعكس المكروه، بأن يقول- مثلا- ما كان من التقية فعله و عدم تحمّل الضرر، أولى من تركه و تحمّل الضرر لأجله.

و ثانيا: تخصيص المحرّم منها بالدماء لا دليل عليه؛ ضرورة أعمّية ما يجب دفعه من القتل، كما سيأتي في إعطاء الضابطة. كما ستعرف وجه ذلك. كما أنّ تخصيص الواجب منها بما كان لدفع الضرر فعلا، لا مخصّص له.

إعطاء الضابطة في هذا التقسيم‌

و يمكن إعطاء الضابطة الكلّية في هذا التقسيم- الّتي هي الحدّ المشترك بين كلام الشهيد و الشيخ الأعظم، بل كلّ من قسّم التقية بهذا التقسيم و عرّف الأقسام- بما حاصله:

أنّ التقية الواجبة: هي الّتي يدفع بها كلّ ما يجب دفعه، من وقوع حرام، أو ضرر واجب الدفع، أو قتل نفس، أو الفتنة و الشقاق بين المسلمين، أو وهن المذهب أو إهانة المحترمات و هتك الشعائر.

و أمّا ما قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه من كون تقية عمّار من قبيل التقية المباحة، فلا يمكن الالتزام به. و الرواية الدالّة على ذلك لا بدّ من توجيهها؛ إمّا بأنّ عمّار لمّا لم يقصد من ترك التقية، إلّا اعتلاء كلمة الإسلام و التوحيد و النبوّة، كما مأجورا من باب التفضّل، و إن كان تكليفه الواقعي غير ذلك، أو بأنّ عمّار كان جاهلا بوجوب التقية؛ لعدم بيان حكم التقية في ذلك الزمان، أو بمحامل اخرى، و سيأتي تفصيل ذلك في بيان أحكام التقية.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست