و المستحبّ:
إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهّم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في
المستحبّ، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام، و ترك بعض فصول الأذان.
و
المكروه: التقية في المستحبّ حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا، و يخاف منه الالتباس على
عوام المذهب.
و
الحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلا و آجلا، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه
السّلام: إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية.[1]
و
المباح: التقية في بعض المباحات الّتي ترجّحها العامّة، و لا يحصل بتركها ضرر».[2]
و
لا يخفى أنّ المستفاد من كلامه قدّس سرّه في الفرق بين القسم المستحبّ و بين
المكروه- بعد اشتراكهما في عدم الخوف من الضرر العاجل و الآجل المهمّ- أنّ في
المستحبّ يعتبر كون الضرر المترتب على ترك التقية آجلا محتملا دون حدّ الخوف، أو
ضررا عاجلا قليلا سهل المؤونة.
قوله:
«أو كان تقية في المستحبّ» يدلّ بقرينة المقابلة أنّ مراده من الفقرة المتقدّمة
التقية في المباح، فتكون التقية فيه مستحبّة إذا احتمل ضعيفا في تركها ضررا آجلا
أو عاجلا يسيرا.
و
لكن اعتبر في التقية المكروهة، أن لا يحتمل ضرر آجل و لا ضرر عاجل في فعل
المستحبّ، و لو قليلا، بل كان تركه موجبا للالتباس على عوام المذهب.
و
أمّا ما قال في تعريف التقية الحرام، فغير قابل للالتزام بظاهره؛ ضرورة
[1] الكافي: ج 2، ص 220، باب التقية من كتاب الايمان،
حديث: 6. و قد ورد فيه بلفظ:
( ... فإذا بلغ الدم فليس تقية).
وسائل الشيعة: ج 11 ب 31 من ابواب الأمر و النهى: ح 1 و 2.