responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 122

و المستحبّ: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهّم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحبّ، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام، و ترك بعض فصول الأذان.

و المكروه: التقية في المستحبّ حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا، و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب.

و الحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلا و آجلا، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السّلام: إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية.[1]

و المباح: التقية في بعض المباحات الّتي ترجّحها العامّة، و لا يحصل بتركها ضرر».[2]

و لا يخفى أنّ المستفاد من كلامه قدّس سرّه في الفرق بين القسم المستحبّ و بين المكروه- بعد اشتراكهما في عدم الخوف من الضرر العاجل و الآجل المهمّ- أنّ في المستحبّ يعتبر كون الضرر المترتب على ترك التقية آجلا محتملا دون حدّ الخوف، أو ضررا عاجلا قليلا سهل المؤونة.

قوله: «أو كان تقية في المستحبّ» يدلّ بقرينة المقابلة أنّ مراده من الفقرة المتقدّمة التقية في المباح، فتكون التقية فيه مستحبّة إذا احتمل ضعيفا في تركها ضررا آجلا أو عاجلا يسيرا.

و لكن اعتبر في التقية المكروهة، أن لا يحتمل ضرر آجل و لا ضرر عاجل في فعل المستحبّ، و لو قليلا، بل كان تركه موجبا للالتباس على عوام المذهب.

و أمّا ما قال في تعريف التقية الحرام، فغير قابل للالتزام بظاهره؛ ضرورة


[1] الكافي: ج 2، ص 220، باب التقية من كتاب الايمان، حديث: 6. و قد ورد فيه بلفظ:

( ... فإذا بلغ الدم فليس تقية). وسائل الشيعة: ج 11 ب 31 من ابواب الأمر و النهى: ح 1 و 2.

[2] القواعد و الفوائد: ج 2، ص 157- 158.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست