responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 105

و قد يجاب عن ذلك بحكومة أدلّة التقية، كما يجمع بذلك بين أدلّة الأحكام الأوّلية و بين أدلّة التقية.

و لكنّه غير وجيه و ذلك لأنّ الأدلّة الأوّلية لم يؤخذ في موضوعها الخطر و الضرر بخلاف النصوص المزبورة.

و الجواب الصحيح: أنّ أدلّة التقية تخصّص عموم النصوص المزبورة كما هو لسان الآية في قوله: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً، مع أنّ المستثنى منه في الآية من قبيل النصوص المزبورة. و مثله قوله: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌؛ فإنّ النصوص الآمرة بالتغير و إنكار الظالمين و نهيهم عن الظلم و المنكر و تحريم عونهم و إيجاب مخاصمتهم، و إن كانت مشتركة مع نصوص التقية موضوعة؛ لأنّ في موضوعهما كليهما اخذ الخوف و الخطر، إلّا أنّ الثاني بالغ الحدّ الشديد بالإكراه و الاضطرار، مع ضمّ اطمينان القلب بالإيمان، و استثني من الأوامر الواردة في تلك النصوص.

و أيضا من القواعد الّتي يعارضها قاعدة التقية، قاعدة «لا تعاد» في الخمس المستفاد وجوب إعادتها من حديث «لا تعاد». و ذلك لأنّ قاعدة التقية- بناء على القول بإجزائها- تنفي وجوب الإعادة بعد رفع الاضطرار، و لكن قاعدة «لا تعاد» تقتضي وجوب الإعادة عند الاختلال بأحد الخمس المذكورات في الحديث.

و هذه المعارضة لا تختصّ بقاعدة التقية، بل تقع بين جميع الأوامر الاضطرارية و بين قاعدة «لا تعاد» على النحو المذكور.

و لكن هذه المعارضة بدوية ترتفع بالتأمّل في مفاد حديث لا تعاد و مورده؛ إذ مورده كما قرّر في محلّه ترك أجزاء الصلاة و شرائطها نسيانا، لا اضطرارا، كما قرّر في محلّه.

و عليه فقاعدة التقية- كسائر أدلّة الاضطرارية- تقتضي الإجزاء في التقية

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست