responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 104

تجديد العقد حتّى بعد ارتفاع موجبها. و بذلك يرتفع الشكّ المأخوذ موضوعا لأصالة عدم النقل.

و من هنا تكون أدلّة التقية واردة على أصالة عدم النقل في المعاملات، كما هو شأن الأمارات بالنسبة إلى أيّ أصل من الاصول.

ثمّ إنّ من موارد المعارضة في المقام معارضة ما دلّ من الكتاب و السنّة على مقابلة الطاغوت و مجاهدة الظالم و دفع الظلم و تحريم إعانة الظالم و الجائر و لو بالسكوت.

كقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.[1]

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من أعان ظالما على ظلمه و هو يعلم أنه ظالم، فقد برئ من الإسلام».[2]

و قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة».[3]

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر».[4]

و وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام للحسن و الحسين لمّا ضربه ابن ملجم (لعنه اللّه):

«كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا»[5] إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. فإنّها تنادي بأعلى صوتها حرمة كتمان الحقّ و السكوت في قبال الظلم و الجور و الظالم و الجائر، و وجوب التغيّر و الإنكار و الردع.

و لكن أدلّة التقية تأمر بموافقة الباطل و كتمان الحقّ في جميع هذه الموارد تقية و حفظا للنفس و العرض و المال.


[1] هود: 113.

[2] نوادر الراوندي ص 17.

[3] وسائل الشيعة: ج 11 ب 6 من الأمر و النهي ح 1 و الكافي: ج 5، ح 10.

[4] عوالي اللئالي: ج 1، ص 432.

[5] نهج البلاغة/ رسالة 47: ص 421.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست