و الإيقاعات
إنّما يترتّب على أصل مشروعية التقية و يمتاز وجوبها حرمة تركها تكليفا و استحقاق
العقاب عليه. و أمّا الأحكام و الآثار الوضعية فجميعها تترتّب على جوازها.
و
أمّا ما ورد من نصوص التقية في أبواب العبادات فسيأتي ذكرها في خلال المباحث
اللاحقة. و في هذا المقدار من النصوص المذكورة كفاية لإثبات أصل مشروعية التقية و
جوازها و ما يترتّب عليه من الآثار.
الاستدلال
بحكم العقل
يمكن
الاستدلال لجواز التقية بحكم العقل فيما إذا توقّف عليها حفظ النفس و دفع الظلم. و
ذلك لحكم العقل بدفع الضرر عن النفس و حفظها و دفع الظلم و السدّ عنه. فإذا توقّف
حفظ النفس و دفع الظلم على التقية في مورد، يحكم العقل فيه بحسن التقية و رجحانها؛
بملاك توقّف حفظ النفس و دفع الظلم و الضرر عليه.
و
أمّا تقريب دليل العقل بحكمه بترجيح الأهمّ عند الدوران بينه و بين المهمّ، ففيه
أنّ العقل بعد ما التفت إلى نهي المولى عن فعل و أمره بتركه- كما هو المفروض في
موارد التقية- لا يرى ذلك الفعل مهمّا حتّى يقع الدوران بينه و بين الأهمّ، بل
يراه مرجوحا قبيحا و يرى تركه حسنا راجحا، اللّهمّ إلّا أن يقاس مع قطع النظر عن
مقام التقية، و هو خارج عن محلّ الكلام.
الاستدلال
بالإجماع
لا
إشكال في إمكان تحصيل الإجماع على مشروعية التقية؛ لعدم مخالف من فقهاء الخاصّة
لمشروعيتها، بل أصل مشروعيتها من ضروري المذهب، كما قال في الجواهر: «بل أصل
التقية من ضروريات مذهب الشيعة».[1]