responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 100

ضرورة».[1] و رواه غيره أيضا.

الثانية: ما دلّ على وجوبها مثل ما روي في تفسير الإمام الحسن بن عليّ العسكري في قوله تعالى: وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‌ قال: قضوا الفرائض كلّها بعد التوحيد و اعتقاد النبوّة و الإمامة. قال عليه السّلام و أعظمهما فرضان: قضاء حقوق الاخوان في اللّه و استعمال التقية من أعداء اللّه».[2]

و ما روي فيه عنه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «و لو شاء لحرّم عليكم التقية، و أمركم بالصبر على ما ينالكم من أعدائكم عند إظهاركم الحقّ، ألا فأعظم فرائض اللّه عليكم بعد فرض موالاتنا و معاداة أعدائكم استعمال التقية على أنفسكم و أموالكم و معارفكم و قضاء حقوق إخوانكم، و إنّ اللّه يغفر كلّ ذنب بعد ذلك و لا يستقصي، و أمّا هذان فقلّ من ينجو منهما، إلّا بعد مسّ عذاب شديد، إلّا أن يكون لهم مظالم على النواصب و الكفّار، فيكون عقاب هذين على اولئك الكفّار و النواصب؛ قصاصا بما لكم عليه من الحقوق، و مالهم إليكم من الظلم، فاتّقوا اللّه و لا تتعرّضوا لمقت اللّه بترك التقية و التقصير، في حقوق إخوانكم المؤمنين».[3]

و عنه عليه السّلام أيضا عن جدّه عليّ بن الحسين عليه السّلام: «يغفر اللّه للمؤمن كلّ ذنب و يطهّره منه في الدنيا و الآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية و تضييع حقوق الاخوان».[4]

و ممّا يدلّ على وجوب التقية ما رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث: «استعمال التقية في دار التقية واجب. و لا حنث و لا كفّارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه».[5]

هذه نبذة من النصوص العامّة الواردة في التقية. و هي دلّت أوّلا: على مشروعية التقية و جوازها في مطلق موارد الاضطرار و جميع الضرورات العرفية.

و ثانيا: على عدم اختصاص مشروعية التقية بالتقية من المخالفين.

و لا يخفى أنّ حكم الصحّة و الإجزاء في العبادات و آثار الصحّة في العقود


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25 من الأمر و النهي، ح 8.

[2] المصدر: ج 11 ب 28، ح 1.

[3] المصدر: ح 13.

[4] المصدر: ج 11 ب 28، ح 6.

[5] المصدر: ج 11 ب 24، ح 21.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست