الثانية:
ما دلّ على وجوبها مثل ما روي في تفسير الإمام الحسن بن عليّ العسكري في قوله
تعالى: وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قال: قضوا
الفرائض كلّها بعد التوحيد و اعتقاد النبوّة و الإمامة. قال عليه السّلام و
أعظمهما فرضان: قضاء حقوق الاخوان في اللّه و استعمال التقية من أعداء اللّه».[2]
و
ما روي فيه عنه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «و لو شاء
لحرّم عليكم التقية، و أمركم بالصبر على ما ينالكم من أعدائكم عند إظهاركم الحقّ،
ألا فأعظم فرائض اللّه عليكم بعد فرض موالاتنا و معاداة أعدائكم استعمال التقية
على أنفسكم و أموالكم و معارفكم و قضاء حقوق إخوانكم، و إنّ اللّه يغفر كلّ ذنب
بعد ذلك و لا يستقصي، و أمّا هذان فقلّ من ينجو منهما، إلّا بعد مسّ عذاب شديد،
إلّا أن يكون لهم مظالم على النواصب و الكفّار، فيكون عقاب هذين على اولئك الكفّار
و النواصب؛ قصاصا بما لكم عليه من الحقوق، و مالهم إليكم من الظلم، فاتّقوا اللّه
و لا تتعرّضوا لمقت اللّه بترك التقية و التقصير، في حقوق إخوانكم المؤمنين».[3]
و
عنه عليه السّلام أيضا عن جدّه عليّ بن الحسين عليه السّلام: «يغفر اللّه للمؤمن
كلّ ذنب و يطهّره منه في الدنيا و الآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية و تضييع حقوق
الاخوان».[4]
و
ممّا يدلّ على وجوب التقية ما رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن محمّد عليه السّلام
في حديث: «استعمال التقية في دار التقية واجب. و لا حنث و لا كفّارة على من حلف
تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه».[5]
هذه
نبذة من النصوص العامّة الواردة في التقية. و هي دلّت أوّلا: على مشروعية التقية و
جوازها في مطلق موارد الاضطرار و جميع الضرورات العرفية.
و
ثانيا: على عدم اختصاص مشروعية التقية بالتقية من المخالفين.
و
لا يخفى أنّ حكم الصحّة و الإجزاء في العبادات و آثار الصحّة في العقود
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25 من الأمر و النهي، ح 8.