ليست من
الممنوعات و المحرمات بل هي محال عبادة اللّه و مصادر طاعته و أعلام دينه. و أما
الحرمات فإمّا هي خصوص المحرّمات، و إمّا هي مطلق المحترمات و عليه فهي أعم من
الشعائر مطلقا؛ إذ الشعائر كلها من المحترمات و لكن ليس كل ما هو محترم في الدين من
شعائر اللّه كالمتخذ بقصد الشفاء و قبور المؤمنين و فقراء المؤمنين و أمواتهم.
أما
السنة:
فقد
تعرّضت نصوص كثيرة لكبرى هذه القاعدة بألسنة و تعابير مختلفة.
ففي
طائفة علّل بهذه الكبرى تحريم بعض الكبائر، مثل ما ورد في تعليل تحريم الفرار من
الزحف بها رواية الصدوق باسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «حرّم اللّه
الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين و الاستخفاف بالرسل و الأئمة العادلة».[1]
و ما ورد في تعليل تحريم الربا فيما رواه بهذا الاسناد عن أبي الحسن الرضا عليه
السّلام في حديث: «و علة تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالمحرم
الحرام ... و تحريم اللّه عز و جل لها لم يكن ذلك منه، إلّا استخفافا بالمحرّم
الحرام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر».[2]
فان استدلاله عليه السّلام لتحريم الفرار من الزحف بأنّ فيه الوهن في الدين و
الاستخفاف بالرسل بعد الفراغ عن كبرى حرمة كل موجب للوهن في الدين و الاستخفاف
بالرسل بعد الفراغ عن كبرى حرمة كل موجب للوهن في الدين و الاستخفاف بالرسل. و هذه
الكبرى هي مفاد هذه القاعدة.
و
لا يخفى أنّ الاستخفاف ليس معناه الهتك و الاهانة، نعم قد يكون على
[1] وسائل الشيعة: ج 11، ص 65، ب 29 من أبواب جهاد
العدو ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 12، ص 426، ب 1 من الربا، ح 11.