و
في طائفة أخرى: تفهم هذه القاعدة من تعليل حرمة بعض الأفعال بثبوت الحرمة للشخص أو
الشيء الذي يقع ذلك الفعل عليه أو فيه.
و
من هذه الطائفة نصوص علّل فيها الامام عليه السّلام بأنّ حرمة الميت كحرمة الحي، و
أنّ حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حيّ في جواب السؤال عن حكم قطع عضو الميت و كسر
عظمه؛ حيث إنّه ظاهر في التعليل.
من
هذه النصوص صحيح مسمع كردين، قال: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل كسر عظم ميّت؟ فقال
عليه السّلام: حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حيّ».[1]
و
مثله مرسل ابن سنان[2] و كذا
تعليله عليه السّلام بذلك لوجوب دفن الميت و مواراته في حديث العلاء بن سيّابة عن
أبى عبد اللّه عليه السّلام:
«في
بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أ يتوضّأ في تلك البئر؟
قال عليه السّلام: لا يتوضّأ فيه يعطّل و يجعل قبرا، و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل
و دفن.
قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حرمة المسلم ميّتا كحرمته و هو حيّ سواء».[3]
فانّ
صحة تعليله عليه السّلام لمنع قطع عضو الميت و كسر عظمه أو لوجوب غسله و كفنه و
دفنه بأنّ له حرمة في نظر الشارع فرع المفروغية عن ثبوت كبرى حرمة إهانة كل ماله
حرمة في نظر الشارع، و إلّا لم يصح تعليل ذلك بأنّ للميّت حرمة، كما أنّ من الواضح
المعلوم بمناسبة التعليل و مقتضى سياق الكلام أنّ وجه المنع كون قطع عضو الميت و
كسره إهانة بشأنه
[1] وسائل الشيعة: ج 19، ص 251، ب 25 من ديات الاعضاء،
ح 5.
[2] راجع الوسائل: ج 19، ص 249، ب 25 من ديات الأعضاء،
ح 2.