فعلى المعنى
الأوّل يكون معنى الآية: لا تنزلوا شعائر اللّه و لا تهبطوا معالم الدين عن
مكانتها المقدسة المحترمة في الشريعة، و إنّ من أبرز مصاديق إنزال شعائر اللّه و
إهباط معالم الدين عن مكانتها إهانتها و تحقيرها و هتكها.
و
على المعنى الثاني: يكون المقصود لا تبيحوا ما حرّمه إلّا بارتكابها و لا ما أوجبه
اللّه بتركها، و بعبارة أخرى لا تجعلوا المحرمات و الواجبات حلالا مباحا
بمخالفتها. فيكون النهي عن إحلالها حينئذ كناية عن المنع عن مخالفة أحكام اللّه و
التعدي عن حدوده بفعل المحرمات و ترك الواجبات.
و
لكن المعنى الأوّل هو الأنسب؛ لعدم حاجته إلى التقدير، و ليس ذلك بيد العبد، فلا
مناص من الكناية و التقدير على هذا الوجه.
أما
الشعائر فسيأتي أنّها معالم الدين و علائم الشريعة و آثارها و متعبّدات اللّه، و
كل ما يعبد اللّه فيه من الأماكن المقدسة و المشاهد المشرّفة أو يعبد به اللّه،
كالأنبياء و الأئمة و الكتب السماوية و كتب الأحاديث؛ حيث يطاع اللّه و يعبد بطاعة
الأوامر و النواهي الصادرة عن الأنبياء و الأولياء و امتثال ما ورد من أحكام اللّه
في القرآن و كتب الأحاديث.
و
أما الحرمات جمع الحرمة، و هي في الأصل بمعنى المنع. و عليه فلفظ الحرمات في أصل
اللغة بمعنى الممنوعات و الشيء المحترم سمى بذلك بلحاظ منع التعدي إليه و كذا
الحريم و الحرام.
و
عليه فالمقصود من الحرمات الممنوعات من الأشياء و الأفعال و المحرمات منها، بل
يمكن تعميمها إلى كل ما هو محترم في الدين بلحاظ منع التجاوز و التعدّي إليه و من
أبرز مصاديق ذلك الهتك و إهانته.
فاتضح
بما قلنا وجه الفرق بين الشعائر و بين الحرمات، فإنّ الشعائر