على
تحريم إحلال شعائر اللّه و نقض حريم معالم الدين و التعدّي عن حرمات اللّه، و حرمة
إهانة الأنبياء و الأوصياء و الأولياء و العلماء و قبورهم، و حرمة هتك القرآن و
المساجد و الكعبة، و حرمة تنجيسها، و ما دلّ من النصوص على أنّ حرمة الميّت المسلم
كحرمته حيّا. و قد علّل بذلك في هذه النصوص حرمة قطع أعضاء الميّت، فيستفاد منها
كبرى كلية و هي قاعدة حرمة إهانة مقدسات الشريعة و محترمات الدين. فإنّ تعليل
تحريم قطع أعضاء الميت في هذه النصوص بأنّ له حرمة كحرمة الحي يدلّ على أمرين،
أحدهما: كون تحريم قطعها لأجل كونه هتك حرمة الميت، ثانيهما: كبرى حرمة هتك كل ما
هو محترم عند الشارع.
أمّا
الكتاب:
فقوله
تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ».[1]
هذه الآية و إن فسّرت بتحريم المخالفة العمليّة لأحكام الدين و التعدي عن حدود
اللّه بترك الواجبات و فعل المحرمات، إلّا أنّها تدل بمفهوم الفحوى على حرمة إهانة
شعائر اللّه و الاستخفاف بحرماته؛ لما فيه من و هن الدين و انتهاك حرمة اللّه و
الشريعة و القرآن و النبي صلّى اللّه عليه و آله، بل يمكن أن يقال إنّ ذلك من أبرز
مصاديق إحلال شعائر اللّه و إباحة حرماته.
هذا،
مع أنّ لفظ الاحلال في أصل اللغة جاء لمعان كإنزال الشيء و إهباطه من مكانه، و
جعل الشيء حلالا، و الحلول في شيء، و فتح الشيء بالمعنى المضادّ للغلق. و المعنى
المناسب للآية أحد المعنيين الأولين.